تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والزكاة في كلّ حول للكامل إلّا أن تعلق الوجوب بمسمّى الحول ولو بالناقص بدخول الثاني عشر وقد أجمع العلماء كما في المدارك على وجوب الزكاة في النقدين والأنعام بدخول شهر الثاني عشر ويدلّ عليه خبر زرارة « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول الخ » « 1 » ولا يبتدء الحول الثاني إلّا بعد كمال الحول الأوّل بأثنا عشر شهراً للإجماع والنصّ على عدم الزكاة في عام واحد مرتين وان بقية الشهر من الحول الأوّل لغة وشرعاً فينتج من ذلك ان الشارع لم يعتبر اجتماع الشرائط في بقية الثاني عشر ويعتبر الشرائط من السوم والنصاب وغيرهما على أحد عشر شهراً وجزء من ثاني عشر ولو عاوض أو وهب في أثناء الحول يبطل الحول ويستأنف لما دلّ على اشتراط الحول في عين الزكوية عند صاحبه والمفروض عدم صدق ذلك بعد التبديل والهبة ولو كان ذلك فراراً من الزكاة كما في النصّ ولا يعارض ما دلّ على الزكاة لما مرّ من أنه محمول على الندب أو مطروح لضعفه وقد مرّ أن حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمهاتها سائمة وزيادة السخال ليس إلّا كاشتراء الأغنام مع الأغنام ويجب أداء زكاة نصاب الامّهات فقط إن لم تكن السخال نصاباً تاماً وإلّا كلّ بحسبه فإذا كانت البقرة ثلاثين والسخال منها عشرة مع الاتفاق في ابتداء الحول لهما فلا كلام لأن الكلّ نصاب واحد ومع الاختلاف فتجب زكاة الثلاثين بعد حولها ويسقط عن العشرة لعدم اجتماع الشرائط ثمّ يبتدء الحول لها بعد حول الامّهات ولا يضمان معاً إلّا بعد تمامية حول الامّهات والوجه فيما ذكرنا يظهر بالتأمل وقيل غير ذلك والأجود ذلك فتأمل . فروع : الأقوى كفاية التبعية في نصاب البقر وإن كان النصّ المشهور تبيع حولى اما لأولويتها سيما بناءً على اجزاء دفع القيمة في الأنعام واما لما ادّعى من النصّ المنجبر بالشهرة العظيمة . والأحوط الاقتصار على التبيع ومن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده اجزئه ابن لبون ذكر وعليه النصّ والإجماع كما قيل .
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : 35 ، باب وقت الزكاة ، الحديث 4 وبحارالأنوار 93 : 33 ، من تجب عليه الزكاة وما تجب ، الحديث 12 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 212 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)