تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
النصابين مطلقاً شئ نصّاً وإجماعاً كما لا تجب فيما لم يبلغ النصاب مطلقاً . ونصاب الغنم خمسه الأربعون وفيها شاة ومائة واحدى وعشرون وفيها شاتان ثمّ مائتان وواحد وفيها ثلاث شياة ثمّ ثلاث مأة وواحدة وفيها أربع شياة ثمّ في كل مأة شاة إجماعاً في غير الأخير ونصّاً في الجميع من دون فرق بين الأصناف في النوع من المعز والضان والبقر والجاموس والإبل والنجاتي نصّاً وفتوى من دون خلاف ومخالفة النادر نادرة ومستنده قاصرة ويدلّ على المشهور المنصور المعتبرة من الروايات المتكثرة منها الحسنة عن الصادقين ( عليهماالسلام ) « في كلّ أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثمّ ليس فيها شئ حتّى تبلغ عشرين وماته ففيها مثل ذلك شاة واحدة » إلى قوله « فإذا زادت على عشرين ومأة ففيها شاتان » إلى قوله « فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة » إلى قوله ثلاث مأة « فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة » إلى قوله « فإذا تمت أربع مأة كان على كلّ مأة شاة الخ » « 1 » ولا ريب في صراحتها لما ذكرنا وظهر منها العفو في الأقل من أربعين وفيما بين النصابين وفى الأقل من المأة في النصاب الآخر إلى ما شاء الله ولا خلاف في النصب المذكورة إلّا في الأخير وقيل بأن النصب أربعة بحذف الرابع بمعنى وجوب ثلاث شياه إلى ثلاث مأة فإن زاد عليه ففي كلّ مأة شاة وعليه بعض النصوص المعتبرة ولكن الأقوى ما عليه المشهور لمخالفة العامّة الذين الرشد في خلافهم وموافقة الاحتياط والأوّل لا يخلو عن وجه أيضاً أن لم يكن أرجح سنداً واطلاق الروايات يعم الأنعام المجتمعة والمتفرقة من مالك واحد ولا يشمل المجتمعة مع تعدد المالك فلا يجب في المال المشترك إلّا إذا كان سهم كلّ شريك تاماً فالسبعون من الغنم المشترك لا يجب فيه شئ ولو في محل واحد والأربعون من واحد تجب فيه الزكاة ولو في عدة مواضع بفراسخ بعيدة . تتميم : اعلم أن بنت مخاض بقرة دخلت في السنة الثانية وبنت لبون ما دخلت في الثالثة والحقة ما كمل الثلاث ودخل في الرابعة فاستحقت الحمل والجذعة ما دخلت في الخامسة من الإبل والتبيع من البقر ابن سنة إلى سنتين والمسنة إلى ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 2 : 22 ووسائل الشيعة 9 : 116 .