عشر دينار » « 1 »
والأحوط اخراج ربع العشر عن كلّ ما بين النصابين في الذهب والفضة لاحتمال ان النصاب في كلّ واحد منهما واحد وذكر الأربعة الأربعة والأربعين ثمّ الأربعين فيهما لتعيين القدر المخرج لا للتحديد في النصاب إلّا إذا قام الإجماع على العفو عمّا بين النصابين فيهما والظاهر ثبوته كما نقل الإجماع على العفو كثيراً وأصالة البراءة تعتضده أيضاً مع أن في بعض الروايات تصريح بالعفو ويشترط في النصاب أن يكون في تمام الحول فلو لم يكن تاماً ولو في أيام فلا تجب حتّى يحول على النصاب التام الحول بلا خلاف وعليه النصوص وكذا لو تبدل الجنس بجنس آخر ولو كان الآخر نصاباً أيضاً كتبديل الدراهم بالدنانير ففي صحيحة علي بن يقطين
« كلما لم يحل عليه عندك حول فليس عليك فيه زكاة » « 2 »
والدرهم نصف مثقال وخمسه وهو ستة دوانيق وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل الشرعية على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ونصّ عليه أهل اللغة والدرهم البغلي ثمانية دوانيق والطبري أربعة دوانيق والدرهم المتداول في الشرع في باب الديات والزكاة وغيرها نصف مجموعهما كما مرّ وممّا ذكرنا ظهر ان لا يتم النصاب من جنس آخر إذا كان ناقصاً فإذا كان عندك نصف نصاب الفضة ( مائة درهم ) ونصف نصاب الذهب ( عشرة دنانير ) لا تجب الزكاة ولو حال عليهما أحوال ويدلّ عليه صريح الروايات أيضاً حتّى في مورد الفرار كما مرّ قال زرارة قلت لأبى عبد الله رجل عنده مائه وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً أيزكيها فقال ( ع )
« لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى تتم » « 3 » .
الفصل الثالث : في زكاة الأنعام
ويشترط فيها أمور :
الأوّل : النصاب بالإجماع بل الضرورة من المذهب بل الإسلام وعليه النصوص المستفيضة
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 5 : 110 .
( 2 ) . الاستبصار 2 : 6 ، باب الزكاة في سبائك الذهب ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 9 : 154 ، باب اشتراط كون النقدين منقوشين ، الحديث 11725 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 22 ، صدقة الأنعام ، الحديث 1603 وذخيرة المعاد 1 : 448 .