حسنة زرارة
« الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة » « 1 »
وظهور بعضها في الوجوب كما ذهب إليه النادر مطروح بما دلّ على عدمها في غير التسعة والأصل عدمها ويكفى في الاعراض عن ذلك الظهور اعراض الأصحاب عنه ويستحبّ فيما عدا الانعام الثلاثة في خيل الإناث بشرط السوم والحول عن كلّ فرس نجيب الطرفين ديناران وفى البرذون الذي هو خلاف العتيق والنجيب دينار وعليه الإجماع والنصوص ويستحبّ في مال التجارة مطلقاً الصغير والكبير والعاقل والمجنون ويدلّ عليه النصوص ورجحانها فيه مجمع عليه بين الشيعة وقد مضت الروايات بعضها والقول بالوجوب مطروح بالأصل والحصر المستفاد من التسعة المذكورة وظهور النصوص بعضها في الندب وبعضها في الوجوب والحمل على الندب في الجميع طريق الجمع مضافاً إلى أن الإيجاب مذهب العامّة فالرجحان عند المعارضة مع ما دلّ على الندب وممّا دلّ على الندب صريحاً رواية مخاصمة أبي ذر مع عثمان .
الفصل الثاني : في زكاة النقدين وشرائطها
لا خلاف ولا اشكال في اعتبار النصاب والحول فيهما لما مضى وما يأتي ويدلّ على اعتبار الشرطين الأخبار المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة ويعتبر أيضاً فيهما ان يكونا منقوشين بسكة المعاملة فلا يجب في السبائك والتبر والنقار والحلى والظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك وادّعى الإجماع عليه ويدلّ عليه المستفيضة منها رواية جميل
« ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم » « 2 »
ورواية علي بن يقطين
« وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شئ » قال قلت وما الركاز قال ( ع ) « الصامت المنقوش » « 3 »
ورواية رفاعة عن الحلى فيه زكاة
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد 1 : 451 .
( 2 ) . الكافي 3 : 518 ، باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ، الحديث 9 ووسائل الشيعة 9 : 155 ، باب اشتراط كون النقدين منقوشين ، الحديث 11726 .
( 3 ) . الكافي 3 : 518 ، باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 9 : 154 ، باب اشتراط كون النقدين منوقشين ، الحديث 11725 .