تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ثابت في حقه يقيناً كما إذا كان أوّل الوقت في الوطن ثمّ سافر الأربعة غير قاصد لرجوعه في اليوم فإن شك في وجوب القصر يمكن له الاستصحاب بخلاف من دخل الوقت وشك في أنه مأمور بالصلاة المقصورة أم التمام فإن الاستصحاب غير جار هناك لاختلال أركانه إذ لم يكن في حقه الاتمام لهذه الصلاة سابقاً حتّى يستصحب بل الشك عليه بدوي يدور بين المتبائنين في التكليف فالمدار اما إلى التخيير كما عليه جمع من الأصحاب أو الجمع وهو الأحوط . ج - الأحوط في المسافة الأربعة إذا لم يرد الرجوع ليومه ويقيم فيها بأقل من العشرة الجمع خروجاً عن خلاف من قال بوجوب الاتمام فإن كان قاصداً في إقامة العشرة فلا قصر أصلًا لأن قصد الإقامة يوجب الكل في حكم الوطن فإذا كان بين الوطنين أقل من الثمانية لا يكون مسافة شرعية في البين فيجب الاتمام . د - تثبت المسافة بالمساحة والعلم وبالشياع المفيد له وبالبيّنة الشرعية إجماعاً ومع الشك فيها والعدل الواحد فالأصل عدمها ووجوب الاتمام لأن القصر مشروط بالعلم بالمسافة فما لم يعلم بها فلا يجب القصر ويكون حكم الاتمام مستصحباً بمعنى استحصاب عدم كونه مسافراً فتأمل « 1 » . وجه التأمل انه قد مرّ في الفرع الثاني أن لا أصل في المسألة عند الشك فكيف تجري أصالة عدم المسافة لأنه كما أن القصر مشروط باحراز المسافة كذلك الاتمام مشروط باحراز كونه حاضراً بمقتضى ما مرّ في الفرع الثاني فما معنى استصحاب حكم الاتمام والانصاف ان القصر والاتمام وإن كانا متباينين ولكلّ منهما موضوع على حدة إلّا أنه يكفي في الحكم بالاتمام عدم ثبوت السفر شرعاً بمقتضى النصوص كالموثقة الآتية « لا يكون مسافراً حتّى يسير الخ » فيصحّ الحكم بالاتمام واستصحاب حكم الاتمام عند الشك في ثبوت السفر شرعاً وبالتأمل الدقيق لا تنافي بين فرع الثاني والفرع الرابع وإن كان ظاهرهما المنافاة والتعاند فتدبّر جيّداً . « 2 »
هامش
( 1 ) . ( 2 ) . التهذيب 4 : 225 ، باب حكم المسافر والمريض ، الحديث 36 ووسائل الشيعة 8 : 469 ، باب اشتراط وجوب القصر بقصد ، الحديث 11192 .