تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
كالعيدين وآدابها وسننها يطلب من مظانها فراجع الوسائل وغيره .

المقصد السابع : في صلاة المسافر

وفيه فصول :

الفصل الأول : في شرائط صلاة المسافر

يجب للمسافر قصر الصلاة إجماعاً ونصّاً متواتراً وفي كتاب الله دلالة عليه في قوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا . . . « 1 » ويشترط فيه أمور : الأوّل : المسافة إجماعاً منا ومن العامّة إلّا نادراً والروايات الواردة في تحديدها مختلفة ظاهراً ومتفقة في المعنى من مسير ثمانية فراسخ كما في بعض النصوص وعليه إجماع الإمامية وفي بعضها أربعة وعشرون ميلًا وفي بعضها بريدان وفي بعضها مسير يوم أو بياض يوم ومرجع الجميع واحد لأن الفرسخ ثلاثة أميال والبريد أربعة فراسخ ومسير اليوم للقوافل في المتوسط ثمانية فراسخ وشاهد الوفاق والجمع في نفس الروايات موجودة ففي رواية العلل « إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامّة والقوافل الخ » « 2 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم الطويلة المذكورة في المدارك وغيره المشتملة على أحكام كثيرة في صلاة المسافر « سافر رسول الله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلًا فقصّر وأفطر الخ » « 3 » وهي صريحة فيما ذكرناه ولا اشكال في وجوب القصر مع مسير أربعة فراسخ مع عوده في ذلك اليوم لأن الذهاب والاياب يصير الثمانية والأحوط في وجوب القصر عدم كون الذهاب أقل من الأربعة وإن كان الاياب زائداً عنها بحيث يكون المجموع ثمانية . وفي الصحاح دلالة واضحة عليه وعليه المشهور والنصوص عليه مستفيضة كرواية بن وهب « أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد
هامش
( 1 ) . النساء / 101 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 370 ومدارك الأحكام 4 : 429 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 434 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 1265 ووسائل الشيعة 8 : 452 .