تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
النصوص المعتبرة يصلي الإمام بطائفة ركعة ويقوم حتّى يتموا منفردة ويقفون في قبال العدو موقف طائفة أخرى ويجيئون أخرى فيصلي الإمام بهم بقية الصلاة من الركعة في غير المغرب والركعتين في المغرب ويسلم بهم الإمام بعد تطويله التشهد ليفرغ الطائفة الثانية من الركعة المنفردة منهم فيفرغوا جميعاً مع الإمام وقيل بجواز اتمام الصلاة لهم ثمّ إعادة الإمام الصلاة للفرقة الثانية ولم يثبت عندنا إلّا على القول بجواز إعادة الجامع بالجماعة . ويشترط في هذه الصلاة جماعة كذلك كون العدو في غير جهة القبلة وعدم الأمن من هجومهم وأمكن مقاومة البعض مع العدو وإلّا فيقومون الكلّ في قبال العدو في جهة القبلة ويصلون انفرادأ إجماعاً كما في الرياض والمدارك وغيرهما ومع الأمن لا يشرع الصلاة كذلك ومع عدم مقاومة البعض يجب على الكلّ المقابلة لهم فيصلون انفراداً بصلاة المسايفة كما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . والقول بجواز الركعتين في المغرب للفرقة الأولى والركعة للثانية لصحيحة زرارة غير بعيد والأوّل أحوط بل أفضل والأحوط أخذ السلاح في حال الصلاة لظاهر الأمر في الآية إلّا أن يكون نجساً مسرية ولم يكن محتاجاً إليه البتة وعلى المختار في باب الجماعة لا مخالفة لها في هذه الصلاة . الثانية : المرتحل والغريق والخائف من اللص والسبع يراعى الأجزاء والشرائط بقدر الامكان ومع عدمه يسقط فيجوز لهم الايماء وفي الراحلة وبغير القبلة وماشياً نصّاً وإجماعاً ولا يقصران إلّا في السفر لأصالة عدم سقوط الركعة والميسور لا يسقط بالمعسور ويدلّ عليه النصوص المستفيضة منها صحيحة زرارة كيف يصنع ( أي الخائف من اللص والسبع على الدابة ) ولا يقدر على النزول قال ( ع ) « يتيمم من لبد سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غباراً ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » « 1 » وغيرها ممّا هو ظاهر أو صريح فيما اخترناه فراجع الوسائل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 441 ، باب ان من خاف لصا أو سبعا ، الحديث 11113 .