تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
يبعد ذلك مع ثبوت المرسلة شاهدة له . الثالث : الظاهر من النصوص المستفيضة بعد التأمل فيها وحمل مطلقها على المقيد والأمر فيه على الندب بقرينة ما يدلّ على عدم الوجوب وجوب الصلاة والغسل والتكفين والدفن على القطعة من البدن إذا كان فيها القلب سواء كان الصدر وحده أو نصف البدن أو الأقل ولا يجب الصلاة على غير ما فيه الصدر والقلب ويستحبّ الصلاة على العضو التام كالرأس واليد دون الابعاض ويستحبّ أيضاً في العظم المجرد ومع اللحم دون اللحم وحده ومضى في كتاب الطهارة حكم الغسل والتكفين والدفن لهذه الأعضاء ومن نصوص المقام « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم بلا لحم صلّى عليه » « 1 » وفي الآخر « لا يصلى على الرأس إذا افرد من الجسد » « 2 » وفي الآخر « إذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » « 3 » وفي بعضها تصريح بالوجوب مع الصدر أو ما فيه القلب .

المقصد الخامس : في صلاة الخوف والمطاردة

مسائل الأولى : الأقوى التقصير في صلاة الخوف مطلقاً للنصوص المستفيضة من غير معارض لها وفي بعض صورها الإجماع أيضاً وفي النصّ ان صلاة الخوف أحقّ بالتقصير من صلاة السفر فلا فرق فيها من حيث القصر بين الفرادى والجماعة حضراً أو سفراً وقصرها في الخوف كالقصر في السفر للنصوص المستفيضة والإجماع ممّن عدا الإسكافي فإنه قال بأنها ركعة واحدة في الرباعية وغيرها لبعض الروايات الواردة مورد التقية مع ضعف دلالة أكثرها ويستحبّ فيها الجماعة بل قيل إن شرطها الجماعة لورودها في موردها في الآية والرواية ولا خلاف نصّاً وفتوى في جواز الفرادى والجماعة فيها وكيفيتها العمل بما في صحيحة الحلبي وغيرها من
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 329 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 57 ومجتمع الفائدة 1 : 204 . ( 2 ) . الكافي 3 : 212 ، باب أكيل السبع والطير والقتيل ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 3 : 137 ، باب حكم ما لو وجد بعض الميت ، الحديث 3224 . ( 3 ) . منتهى المطلب 1 : 449 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 173 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)