تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فصل : لا خلاف يعتد به عندنا في استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة للنصوص المحمولة على الاستحباب بقرينة الإجماع وفهم الأصحاب وضعفها سنداً وإن اتفقا جعل الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة ورائه صدرها محاذياً لوسطه كما ورد في الصحاح وعليه الإجماع منها صحيحة هشام « لا بأس بأن يقدم الرجل ويوخر المرأة ويؤخر المرأة » « 1 » وهي صريحة في جواز العكس وتصير قرينة للأمر بالكيفية المذكورة على الندب ويستفاد من مجموعها أجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة بلا خلاف ويجعل الطفل وراء المرأة ( أي بين الرجل والمرأة ) كما في رواية ابن بكير من غير معارض لها « توضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك » « 2 » وصرّح بعض الأصحاب بأن المراد من الطفل ما لم يبلغ الست ومع بلوغه فالصلاة عليه واجبة حكمه حكم الكبير . واستشكل بعضهم في الصلاة الواحدة على المتعددة مع الاختلاف بالوجوب والاستحباب ويندفع بأنه ليس إلّا كتداخل أغسال الواجبة والمستحبة لا اشكال فيه مع ورود الاذن والظاهر عدم مشروعية الصلاة على الطفل قبل الست . نعم إن قلنا بها فجعله خلف المرأة أولى . ويستحبّ لها الطهارة لما ورد من الأمر بالتيمم للجنب والحائض وفي رواية عبد الحميد « تكون على طهر أحب إليّ » « 3 » ويجوز لها التيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت الصلاة لرواية الحلبي وغيره ويستحبّ ان تصلي حافياً إجماعاً كما في المدارك وغيره ويدلّ عليه رواية سيف ابن عميرة المحمولة على الندب لما مرّ والأقوى عدمها في الحذاء من النعل والكراهة في غيرها . ويستحبّ رفع اليدين في حال التكبيرات مطلقاً اما في الأوّل فبالإجماع من المسلمين واما
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 1 : 457 وذخيرة المعاد 1 : 332 . ( 2 ) . الاستبصار 1 : 472 ، باب ترتيت جنائز الرجال والنساء ، الحديث 5 وجواهر الكلام 12 : 52 . ( 3 ) . الكافي ، 3 : 178 ، باب من يصلى على الجنازة وهو على ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 3 : 110 ، باب جواز الصلاة على الجنازة ، الحديث 3159 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 168 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)