تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بعدم جواز التبديل فلا يعارضها ظاهر آية اولي الأرحام لعدم إفادتها التعيين ولا النصوص لوجوب طرح ما خالف الكتاب والأحوط تقديمه مع اذن الولي وقد مرّ بعض البحث في غسل الميّت ويأتي في باب القضاء .

الفصل الثالث : في السنن والمكروهات صلاة الميت

لا خلاف ولا اشكال عندنا في وجوب خمس تكبيرات في الصلاة على المؤمن وأربع على المنافق للنصوص المتواترة وما ورد من التكبيرات الأربعة محمول على الصلاة على المنافق أو على التقية لأنها مذهب العامّة ففي صحيحة الأشعري « عن الصلاة على الميّت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها » « 1 » وتبطل الصلاة بنقصان الخمس ولا تبطل مع الزيادة ولو عمدا اما الأوّل فلعدم مطابقة المأتى به مع المأمور به وهي معنى الفساد واما الثاني فلتمامية الصلاة بالخامسة وتصير الزيادة عبثاً غير مضر فهو اثم بها إذا فعلها بقصد المشروعية ويحتمل البطلان قوياً لاحتمال كون الخمس مشروطة بشرط لا كالصلاة اليومية إذا زاد في آخرها ركعة نعم ان ثبت الاذن في الزيادة كما ورد في رواية جابر وغيره في الوسائل فلا اشكال فيها والأحوط عدمها كما أن الظاهر من الروايات جواز إعادة الصلاة مراراً لفعل المعصوم وأقل مراتبه الجواز بل القول باستحباب التكرار في إمامة إمامها لمن لم يصل لا يخلو عن القوّة لرواية عمرو بن شمر في جنازة سهل بن حنيف وقد صلّى عليه علي ( ع ) خمس مرّات كلّ مرّة خمس تكبيرات ومعارضها ضعيف . والمشهور شهرة عظيمة على وجوب الدعاء خلال التكبيرات أربع مرّات للنصوص المستفيضة المصرّحة به وفي بعضها الأمر به وفي رواية أبي بصير « أنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » « 2 » ونقل الإجماع من كثير من الفحول عليه ولا يعارضها إلّا الأصل المقطوع
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 3 : 192 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 3 : 74 ، باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة ، الحديث 3050 . ( 2 ) . الاستبصار 1 : 476 ، باب عدد التكبيرات على الأموات ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 3 : 75 ، باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة ، الحديث 3057 .