تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
سهل بعدما قدمناه من أن الحكم استحبابي . الثاني : الظاهر من كلمات الفقهاء ثبوت الإجماع على أن الأب أولى من الابن وغيره من الأقارب والزوج أولى من غيره من أقارب الزوجة للنصّ وفي بعضها تقدّم الأخ على الزوج وهو لموافقته العامّة محمول على التقية ومع فقد الأب والزوج الولد أولى من غيره من الجد والأخ والعم وغيرها لما مرّ من الدليل وعليه الإجماع على ما قيل ومع تعدد الأولياء الذكر أولى من المرأة ونفوا عنه الريب في كلماتهم فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فلا دليل يعتد به على ذلك إلّا أن المسألة لما كانت استحبابية فلا اشكال فيها والحر أولى من العبد إجماعاً لانتفاء ولايته عن نفسه فكيف عن غيره ومع اختلاف الأولياء في تقديم من يصلي على الميّت فيرجع إلى الترجيحات المذكورة في باب تشاح الأئمّة في باب الجماعة والمسألة خالية عن نصّ يعتد به فعلى القول بالأولوية الاستحبابية لا اشكال في المسألة تسامحاً وعلى القول بالوجوب والتعيين وبطلان الصلاة مطلقاً بغير اذن الولي فالمسألة لا يخلو عن التأمل والتوقف وطريق الاحتياط واضحة غالبا . الثالث : لا خلاف ولا اشكال في ثبوت الولاية للنساء مع عدم من هو أولى منها ويجوز لها الإمامة لصلاة الجنازة للنساء ولو لم نقل بجوازها في مطلق الصلوات الواجبة غيرها لورود النصّ المعمول به . الرابع : مع حضور امام الأصل لا شبهة في تقدمه على كلّ أحد من الأولياء إجماعاً لثبوت ولاية الأئمة كولاية النبيّ ( ص ) فإنه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) « 1 » وأولوا الأرحام الخ . الخامس : إذا كان الولي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً فيسقط اعتبار الاستيذان منهم إجماعاً ويرجع الولاية إلى الحاكم ومع عدمه إلى عدول المؤمينن بما ثبت من ولاية الحاكم لمن لا ولي له ولثبوت ولاية العدول مع فقد الحاكم مطلقاً . السادس : الأقوى تقدم الموصى بها من الولي إذا وصى لأحد بالصلاة لعموم الآية المصرّحة
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 61 ومجمع الفائدة 4 : 203 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 163 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)