للشهرة واشتمال روايات العمار على الغرائب واحتمال جرى القلم على الصبي تمريناً ومع ذلك كلّه ان القول بالاستحباب أيضاً لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط ما اخترناه بل الجمع بين النصوص يحصل بالاستحباب دون الوجوب .
فروع :
أ - تجب الصلاة على المؤمن مطلقاً ولو كان فاسقاً زانياً أو سارقاً أو شارباً أو قاتلًا نفسه للنصّ .
ب - إذا اشتبه ميّت بين الكافر والمسلم فالأصل البراءة عن صلاته وإن كان المشتبهان حاضرين يصلي عليهما بنية المسلم ولا يضر وضع الكافر عنده للأصل خصوصاً في المقام وإنما الأعمال بالنيات فتأمل .
ج - يجب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغاً مظهراً للشهادتين للعمومات وعدم دليل يعتد به على ثبوت كفره مطلقاً ولا تجب على غير البالغ منه لعدم لحوقه بالأبوين شرعاً فلم يعد ولد المسلم وللأصل .
د - لا يخفى ان الوجوب هنا وسائر تجهيزات الميّت على الكفاية إجماعاً ويدلّ عليه صريح رواية الدعائم .
الفصل الثاني : في أحكام صلاة الميت
لا خلاف في أن وجوب الصلاة على كلّ مكلف متمكن عالم على نحو الكفاية سواء كان ولياً أو غيره كما لا خلاف في أولوية الولي على غيره في جميع التجهيزات وعليه النصوص كمرسلتي ابن أبي عمير والبزنطي
« يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ » « 1 »
وفي الرضوي
« أولى الناس بالصلاة على الميّت الولي أو من قدمه الولي » « 2 »
ومقعد الإجماع في
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 176 ، باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 3 : 114 ، باب أنّه يصلى على الجنازة أولى ، الحديث 3170 .
( 2 ) . بحارالأنوار 79 : 32 ، باب الدفن وآدابه واحكامه ، الحديث 23 ومستدرك 2 : 278 ، باب ان يصلى على الجنازة أولى ، الحديث 1963 .