بالفصل يتم المطلوب بل قد مر أن الاستحباب في الفطر أظهر فالحق مع المشهور .
فروع :
1 - يستحبّ ان يعمل شبه المنبر من الطين ويكره نقل المنبر من الجامع إلى المصلى بلا خلاف وفي المدارك ان هذين الحكمين اجماعيان منصوصان في عدة روايات كصحيحة إسماعيل بن جابر في صلاة العيدين قال ( ع )
« ليس فيهما اذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات وليس فيهما منبر المنبر لا يحرك من موضعه الخ » « 1 »
ويظهر منها عدم مشروعية الأذان والإقامة فيهما كما مرّ في ما سبق ويستحبّ النداء بالصلاة ثلاث مرّات ولا خلاف فيهما أيضاً .
2 - ويحرم السفر في يوم العيد قبل الصلاة بناءً على وجوبها لاستلزامه ترك الفريضة والظاهر عدم الخلاف في المسألة نعم اختلفوا في جوازه قبل طلوع الشمس وبعد الفجر وعدمه بعد اتفاقهم في الجواز قبل الفجر للأصل وعدم الدليل على المنع والأحوط بل الأقوى الثاني لرواية أبي بصير
« إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » « 2 »
وظاهر النهي الحرمة ولا معارضاً لهما إلّا الأصل المقطوع بها نعم لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيرها وعدم الجابر لها حمل النهي بعضهم على الكراهة بل الأكثر قائلون بالكراهة لضعف السند وعدم المقاومة لاثبات الحرمة ولا بأس بها إلّا أن الأحوط ما ذكرناه بل المراجعة إلى باب الجمعة واتحاد المناط بينهما وكراهة السفر قبل النداء فيها قرينة أخرى على الكراهة هنا .
3 - إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد فهو بالخيار بين الحضور للجمعة وعدمه مطلقاً للنصوص المعتبرة وقيل بالخيار للنائي ووجوب الحضور للمقيم وهو الأحوط لرواية غير صريحة في التخصص بل غير ظاهر فيه والأقوى سقوط الوجوب مطلقاً لعموم الصحيحة
« فقال ( ع ) من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » « 3 »
وهي عامة
هامش
( 1 ) . الحدائق الناظرة 10 : 298 .
( 2 ) . التهذيب 3 : 286 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 9 ووسائل الشيعة 80 : 115 ، باب تحقيق منتصف الليل ، الحديث 30 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 447 ، باب انه إذا اجتمع عيد وجمعة ، الحديث 9826 .