تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
صريحة في السقوط وهو المشهور المعتضد بالأصل . والأحوط بل لا يخلو عن قوة عدم سقوط الوجوب عن الإمام ويستحبّ عليه الاعلام بسقوط الوجوب في خطبة العيد لخبر إسحاق « ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فإنا أصليهما جميعاً فمن كان مكانه قاصياً فاحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » « 1 » وظاهره استحباب الاعلام للإمام وقيل بالوجوب وهو مخالف للُاصول وظاهر الخبر والله الموفق والمعين .

المقصد الرابع : في صلاة الأموات

ويشتمل على فصول :

الفصل الأول : في كيفية الصلاة على الجنازة

لا يجب الصلاة على الكفّار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والغلاة والنواصب مطلقاً بل لا يجوز إجماعاً والأصل البراءة ويدلّ عليه وعلى عدم الصلاة على المنافق الآية وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ « 2 » ويظهر من بعض النصوص الواردة في تفسيرها جواز الصلاة عليه بأربع تكبيرات والدعاء عليه وقال بعض الأصحاب بعدم وجوب الصلاة بل عدم جوازها على المخالف مطلقاً لأنهم بحكم الكفّار في النصوص ولكن كلية الكبرى ممنوعة ودلالة الآية بحيث يشمل المخالف مطلقاً غير مسلمة فالأحوط التمسك بعموم الروايات كالنبوي « صلوا على من قال لا إله إلّا الله » « 3 » ورواية طلحة « صلّ على من مات من أهل القبلة » « 4 » ولا خلاف في جوازها بل وجوبها مع
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 3 : 137 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 36 ووسائل الشيعة 7 : 448 ، باب انه إذا الجتمع عيد وجمعة ، الحديث 9828 . ( 2 ) . التوبة / 84 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 714 والمعتبر 1 : 309 . ( 4 ) . التهذيب الأحكام 3 : 328 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 51 وبحارالأنوار 78 : 345 ، باب وجوب الصلاة على الميت ، الحديث 10 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 159 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)