إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات الخ » « 1 »
وغيرها الوجوب ولكن الظاهر عدم القول بالفصل فيحمل على الاستحباب لذلك والأحوط عدم تركه مطلقاً خصوصاً في الأضحى وكيفية في الفطر بما في خبر نقاش وفي الأضحى اختلف النصوص فيه ولعلّ الأولى العمل بما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله
« قال ( ع ) التكبير ان تقول الله أكبر » « 2 »
الخ وقال الصدوق في الفطر عقيب ست صلوات بزيادة الظهر والعصر في يوم الفطر ولا مستند له إلّا ما في فقه الرضوي واشتهر القول عند المتأخرين بأن الصدوقين يعمل بهذا الكتاب ( ويستحبّ الافطار في يوم الأضحى بعد الصلاة بالأضحية نصّاً وإجماعاً ) وفي العيون والخصال
« التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات الخ » « 3 »
ولضعف الرواية سنداً في الحكم المخالف للأصل واضراب المشهور عن الوجوب حمل كلمة واجب فيها على معناه اللغوي بمعنى الثابت اللازم ولعلّ المراد بالخمس غير العيد حتّى توافق الرضوي وفتوى الصدوقين فظهر ممّا ذكرنا ان الأحوط عدم ترك التكبير بالمأثور على التخيير لاختلاف النصّ والنصوص الظاهرة في وجوب التكبير كثيرة مستفيضة لكن يكفي في ضعف دلالتها عليه اعراض المشهور قديماً وحديثاً وعموم ما دلّ على عدم وجوب التكبير بعد الصلاة وانه ليس شيء موقت وخصوص صحيحة علي عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا قال ( ع
) « يستحبّ » « 4 »
والمناقشة في كلمة يستحبّ أنها لغة تشمل الواجب ضعيفة لأنها جواب عن سؤال الواجب أو الندب فأجاب ( ع ) بأنه مستحبّ فلا وجه لهذا الاحتمال السخيف وبعدم القول
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 516 ، باب تكبير أيام التشريق ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 7 : 457 ، باب استحباب التكبير في الأضحى ، الحديث 9852 .
( 2 ) . الكافي 4 : 517 ، باب تكبير أيام التشريق ، الحديث 4 وبحارالأنوار 88 : 133 ، باب عمل ليلتي العيدين ويومهما ، الحديث 34 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 456 ، باب استحباب التكبير في الفطر ، الحديث 9850 وبحارالأنوار 10 : 356 ، باب ما كتبه صلوات الله عليه .
( 4 ) . التهذيب 5 : 488 ، باب من الزيادات في فقه الحج ، الحديث 391 ووسائل الشيعة 7 : 461 ، باب استحباب التكبير في الأضحى ، الحديث 9861 .