الأصل في الأجزاء الركنية إلّا أن المستفاد من الأدلّة عدم ركنية غير الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام ولما روى من أنه
« لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » « 1 »
والظاهر عدم الخلاف في المسألة .
6 - لو نسي التكبيرات أو القنوتات فهل يجب قضائهما قيل لا للأصل وعدم الدليل وهو المعتمد وقيل نعم لصحيحة ابن سنان
« فاصنع الذي فاتك سهواً » « 2 »
ولم يعمل الأصحاب بها في غير التشهد والسجدة الواحدة فتكون شاذة في غير الموردين فلا يصحّ التمسك بها لاثبات حكم مخالف للُاصول والقواعد .
7 - لا يتحمل الإمام فيها عدا القراءة للأصل والمتيقن القراءة فيجب على المأموم التكبيرات والدعاء .
الفصل الرابع : في المستحبات في صلاة العيدين
يستحبّ في هذه الصلاة أمور :
منها : الاصحار نصّاً وإجماعاً كصحيحة أبي بصير « لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز » « 3 » وفي خبر آخر « إلّا بمكة » « 4 » فيكره ذلك في المسجد وتحت السقف .
ومنها : السجود على الأرض للتأسي بفعل النبي ( ص ) والنهي في الصحيحة
« لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية » « 5 »
محمول على الكراهة بقرينة صحيحة فضيل وإجماع الأصحاب على الجواز لغير الأرض ممّا يصحّ السجود عليه .
ومنها : أن يخرج الإمام وغيره حافياً على سكينة مكبّراً في الطريق كثيراً لفعل الرضا ( ع ) وتأسي مواليه ( ع ) به ( ع ) في الطوس تقريراً ومنها الافطار في الفطر قبل الصلاة وبالحلو وفي
هامش
( 1 ) . المستدرك 4 : 429 ، باب بطلان الصلاة بترك الركوع ، الحديث 5081 - 1 ورسائل الفقهية : 300 .
( 2 ) . الصلاة : 226 وجواهر الكلام 12 : 245 .
( 3 ) . رياض المسائل 4 : 102 وذخيرة المعاد 1 : 322 .
( 4 ) . الخلاف ، الشيخ الطوسي 1 : 654 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 451 ، باب استحباب الخروج إلى الصحرا ، الحديث 9839 والإقبال : 285 ، فصل فيما نذكره مما يصلى عليه في صلا .