تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الأصل في الأجزاء الركنية إلّا أن المستفاد من الأدلّة عدم ركنية غير الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام ولما روى من أنه « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » « 1 » والظاهر عدم الخلاف في المسألة . 6 - لو نسي التكبيرات أو القنوتات فهل يجب قضائهما قيل لا للأصل وعدم الدليل وهو المعتمد وقيل نعم لصحيحة ابن سنان « فاصنع الذي فاتك سهواً » « 2 » ولم يعمل الأصحاب بها في غير التشهد والسجدة الواحدة فتكون شاذة في غير الموردين فلا يصحّ التمسك بها لاثبات حكم مخالف للُاصول والقواعد . 7 - لا يتحمل الإمام فيها عدا القراءة للأصل والمتيقن القراءة فيجب على المأموم التكبيرات والدعاء .

الفصل الرابع : في المستحبات في صلاة العيدين

يستحبّ في هذه الصلاة أمور : منها : الاصحار نصّاً وإجماعاً كصحيحة أبي بصير « لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز » « 3 » وفي خبر آخر « إلّا بمكة » « 4 » فيكره ذلك في المسجد وتحت السقف . ومنها : السجود على الأرض للتأسي بفعل النبي ( ص ) والنهي في الصحيحة « لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية » « 5 » محمول على الكراهة بقرينة صحيحة فضيل وإجماع الأصحاب على الجواز لغير الأرض ممّا يصحّ السجود عليه . ومنها : أن يخرج الإمام وغيره حافياً على سكينة مكبّراً في الطريق كثيراً لفعل الرضا ( ع ) وتأسي مواليه ( ع ) به ( ع ) في الطوس تقريراً ومنها الافطار في الفطر قبل الصلاة وبالحلو وفي
هامش
( 1 ) . المستدرك 4 : 429 ، باب بطلان الصلاة بترك الركوع ، الحديث 5081 - 1 ورسائل الفقهية : 300 . ( 2 ) . الصلاة : 226 وجواهر الكلام 12 : 245 . ( 3 ) . رياض المسائل 4 : 102 وذخيرة المعاد 1 : 322 . ( 4 ) . الخلاف ، الشيخ الطوسي 1 : 654 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 451 ، باب استحباب الخروج إلى الصحرا ، الحديث 9839 والإقبال : 285 ، فصل فيما نذكره مما يصلى عليه في صلا .