تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وفي المرسلة بن مغيرة « كبر سبعاً وخمساً » « 1 » وفي رواية سليمان « كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة ثمّ قمّ في الثانية فاقرأ ثمّ كبر أربعاً وأركع بالخامسة والخطبة بعد الصلاة » « 2 » وظاهر الأمر فيهما للوجوب وضعفهما منجبر بعمل الأصحاب والشهرة والمخالفة لأكثر العامّة فلا يعارضها صحيحة زرارة ورواية الغنوي والرضوي في فعل علي ( ع ) الأقل من التسع لاضراب المشهور عن العمل بها وفي الاستبصار حملها على التقية فظهر قوّة قول المشهور وظهور الأدلّة عليه وضعف ما عليه العامّة واختاره النادر هنا . فروع : 1 - يستحبّ رفع اليدين لجميع التكبيرات فيها لرواية يونس . 2 - يستحبّ الجهر بالقراءة والدعاء فيها لما ورد في صحيحة بن سنان « ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » « 3 » وهو للإمام والمنفرد دون المأموم لما ثبت في باب الجماعة الاخفات في جميع أذكاره وسقوط القراءة عنه . 3 - لا يجوز تقديم الخطبتين لها لما ورد من النهي فيه وانه من بدع بني اميّة في النصوص الكثيرة . 4 - لو شك في التكبيرات أو القنوتات في محلهما أتى بهما لأصالة عدم الاتيان والبناء على الأقل ولو تجاوز المحل صحت الصلاة ولا يجوز العود لما ثبت في بحث الخلل في الشك بعد التجاوز المضي . 5 - لو نقص من التكبيرات أو القنوتات عمداً بطلت الصلاة ولا تبطل مع السهو فإن لم يصل إلى الركوع فيجب عليه العود إلى المنسي وإلّا مضت صلاته لعدم ركنيتهما إجماعاً وإن كان
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 506 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 1457 ووسائل الشيعة 8 : 11 ، باب ان الخطبة في الاستسقاء ، الحديث 10003 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 3 : 130 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 13 ووسائل الشيعة 7 : 436 ، باب كيفية صلاة العيدين ، الحديث 9789 . ( 3 ) . التهذيب 3 : 130 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 14 ووسائل الشيعة 7 : 441 ، باب تأخير الخطبتين عن صلاة ، الحديث 9804 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 154 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)