تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
القنوتات التسع فيها لورود الصحيحة في مطلق الذكر والكلام الحسن سوى أبي الصلاح فإنه أوجب القنوت المأثور والقول بالتعيين في غاية الضعف بعد ثبوت الإجماع والنصّ على خلافه وضعف مستنده نعم المأثور أفضل في مقام الدعاء والذكر وهو واضح وإنما الخلاف في وجوب القنوتات وعدمه والحقّ كما عليه المشهور الوجوب للنصوص الظاهرة بمعونة الشهرة عليه وفي صحيحة يعقوب دلالة على وجوبها ووجوب التكبيرات ووجوب الترتيب بالكيفية المشهور لظاهر العطف فيها على ما هو مقطوع الوجوب من القراءة وتكبيرة الإحرام فما قيل من أن الأصل عدم وجوب القنوت لخلو بعض النصوص عن ذكرها كما في المدارك ضعيف ومخالفة للتأسي وسيرة الأصحاب والاشتغال اليقيني لا يحصل إلّا مع العمل بظاهر صحيحة يعقوب بن يقطين لعمل المشهور عليها وهي قال ( ع ) « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيراً يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرا ويكبر خمساً ويدعو بينها ثمّ يكبر أخرى يركع بها الخ » « 1 » وفي رواية أخرى « فتكبر وتفتتح الصلاة ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تقرأ الشمس وضحيها ثمّ تكبر خمس تكبيرات ثمّ تكبر فتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل اتاك حديث الغاشية ثمّ تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد » « 2 » وغيرهما ممّا ورد في كيفية الصلاة وفي رواية إسماعيل بن جابر دلالة على وجوب القنوت أيضاً « ثمّ يكبر خمساً يقنت بينهن » « 3 » إلى أن قال ( ع ) « ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهن ثمّ يركع بالخامسة » « 4 » وعطف البعض بما هو مقطوع الوجوب فيها وفي الصحيحة يكون قرينة وموجب لظهور الوجوب في الترتيب والتكبيرات والقنوتات فتأمل .
هامش
( 1 ) . مناهج الأحكام : 356 ومستند الشيعة 6 : 188 . ( 2 ) . جواهر الكلام 11 : 367 وجامع المدارك 1 : 543 . ( 3 ) . التهذيب 3 : 132 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 20 ووسائل الشيعة 7 : 436 ، باب كيفية صلاة العيدين وقراته ، الحديث 9790 . ( 4 ) . الاستبصار 1 : 449 ، باب كيفية التكبير في صلاة ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 7 : 436 ، باب كيفية صلاة العيدين وقراته ، الحديث 9790 .