في استحباب العدول إلى الجمعة في الأولى وإلى المنافقين في الثانية عند النسيان في شروعهما ما لم يتجاوز النصف وعليه النصوص ويستحب الجهر في صلاة الجمعة للإمام على المشهور والأحوط عدم تركه للأمر في الرواية وعدم ما يصلح لصرفه عن ظاهره عدا الشهرة وهي لا تصلح لذلك بل يستحبّ الجهر في الظهر أيضاً مطلقاً لورود النصوص بذلك فيخصص بها مطلقات الاخفات في مطلق الظهر والمعارض لها ضعيف ولكن الأحوط في غير السفر الاخفات ويستحبّ تقديم الظهر أربع ركعات لمن يحضر الجمعة خلف من لا يقتدى به تقية أو يضف الركعتين بعدها .
المقصد الثالث : في صلاة العيدين
وهي واجبة في الجملة بلا خلاف أصلًا ويدلّ عليه بعد الإجماع المحقّق بل الضرورة من الدين الكتاب والسنّة المتواترة والتصريح في النصّ بأنها فريضة ولا ينافيه رواية صحيحة زرارة المصرّحة بأنها مع الإمام سنّة « 1 » إذ السنّة الواجبة بغير الكتاب وفي الآية لا تصريح بأنها مع الإمام وبالجماعة فالمراد بالسنة وجوبها مع الجماعة وهو ثبت بالنصوص والإجماع ويشترط في وجوبها ما اشترط في الجمعة على المشهور شهرة عظيمة حتّى ادّعى عليه الإجماع فتجبان على من وجبت عليه الجمعة ولا تجبان على من لم يجب الجمعة عليه ويدلّ على ذلك بعد الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ظواهر بعض النصوص في أن الجمعة والعيدين من باب واحد ففي الرضوي المنجبر ضعفه بما سمعت
« ان صلاة العيد مثل صلاة الجمعة واجبة إلّا على خمسة المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة » « 2 »
وهي صريحة في المطلوب وفي المعتبرة
« لا يجب صلاة العيد على المسافر والمرأة والمريض » « 3 »
وفي بعضها الاذن فيها كالصحيح
« عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم إلّا
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 506 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 1454 ووسائل الشيعة 7 : 419 ، باب وجوبها ، الحديث 9740 .
( 2 ) . جواهر الكلام 11 : 345 .
( 3 ) . در كتاب حديث يافت نمىشود . ( مضمون حديث هست )