تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويستحبّ سجدتي السهو عند الشك في الزيادة والنقيصة مطلقاً للنصّ ويستحبّ في الصور الأربع أيضاً للنصوص المحمولة على الاستحباب والأحوط عدم تركهما في الشك بين الاثنين والثلاث والأربع لعدم القرينة على حمل الأمر فيها على الندب بخلاف الثلاثة وبعدم القول بالفصل وعدم القول بالوجوب يتم الاستحباب فيها أيضاً . البحث السادس : في حكم بقية الصور الصحيحة من الشك في الركعات ولم يرد نصّ بالخصوص فيها إلّا في الشك بين الأربع والخمس ولا خلاف فيه في أنها يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو على الأحوط والنصوص بذلك مستفيضة كصحيحة « إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما » « 1 » وظاهر الأمر بسجدتي السهو في المورد الوجوب ويمكن حمله على الاستحباب بقرينة سائر الموارد المنصوصة ولكن الأحوط عدم تركها واطلاق نصوص المورد يشمل جميع حالات الصلاة ولو كان في الركوع والبناء على الأربع بمعنى اتمام بقية الركعة والتشهد والسلام ثمّ الاتيان بسجدتي السهو والمشهور على أنه قبل الركوع هو شاك في الحقيقة بين الثلاث والأربع بمعنى انه أتم الثلاث حتّى يكون ما قام إليه رابعة أو الأربع ليكون خامسة ويشمله أدلته وهو البناء على الأربع فيكون ما قام إليه خامساً فيجب عليه هدم القيام ويسجد سجدتي السهو لما أتي ويأتي بصلاة الاحتياط بما مرّ في حكم الشك بين الثلاث والأربع ومثله ما إذا شك بين الخامسة والسادسة قائماً فإنه شاك بين الأربع والخمس فيهدم القيام ويتم الرابعة ويسجد السهو . وبما ذكرنا ظهر حكم الشك بين الثلاث والأربع والخمس قائماً قبل الركوع فإنه شاك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيجلس ويبني على الأربع ويعمل بوظيفته كما مرّ وكذلك الشك بين الثلاث والخمس قائماً قبله فإنه يعمل بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع فيهدم القيام لأنه زائد وقد تم الأربع ويصلي الاحتياط بما مرّ وفي غير الموارد المذكورة يحتاط بالاتمام بمقتضى الشك المركب أو المفرد ثمّ أعاد الصلاة مثلًا لو شك بين الاثنتين والأربع والخمس فهو مركب
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 195 ووسائل الشيعة 8 : 207 و 224 .