الاسناد المنقولة في المستند وغيره فيجب حمل الظاهر على النصّ خصوصاً الظاهر الذي هو موافق للعامّة الموجب لطرحها في مقام المعارضة مضافاً إلى مخالفتها للاحتياط لأن جواز البناء على الأكثر ممّا هو إجماعي ولا قائل بعدم جوازه حتّى القائلين بجواز البناء على الأقل ثمّ اعلم أن بعض الروايات الشاذة النادرة ورد في المقام ولم يعمل به أحد من الأصحاب فلا اعتبار به في مقام المعارضة ولم نذكرها لضعفها في مقام المعارضة من جهة الشذوذ واعراض جميع الأصحاب عنه مع كونه بمرئى منهم وبمنظرهم .
فروع :
الأول : الأحوط في الشك بين الاثنين والأكثر إذا رفع رأسه من السجدة الثانية إذ احراز الثانية يحصل به قطعاً وعليه الأكثر ولكن الأقوى كفاية اتمام الذكر الواجب فيها قبل الرفع بل القول بكفاية تحقق السجدة الثانية بمجرد وضع الجبهة ولو قبل الذكر لا يخلو عن قوة لأن الإعادة في الصلاة على خلاف الأصل لأن الفقيه لا يعيد الصلاة ولا يعاد إلّا في خمس وغير ذلك ممّا يدلّ على أصالة الصحّة وعدم وجوب الإعادة والمتيقن من وجوب الإعادة ما لم يتحقق السجدة الثانية فإذا تحقق بوضع الجبهة فقد تمت الركعة وتحققت والذكر والطمأنينة واجبان في حالها عند الذكر ولذا إذانسيهما لا يضر بصلاته وبالركعة اللازمة حفظها بالنصّ بل لا يبعد تحققها بوضع الجبهة على الأرض للسجدة الأولى بناءً على ما سبق من أن الأولى ركن والثانية جزء لها في حال الذكر فلو نسي الثانية لا يضر بالركعة بل قيل بتحقق الركعة عند تحقق الركوع لأنها حقيقة فيه ويطلق كلّ على الآخر ولا يخفى ضعفه ويدلّ على ما قويناه أن الأدلّة المصرّحة بالإعادة عند الشك في الأوليين وان الواجب حفظهما وعدم السهو والوهم والشك فيهما كلّها محمولة على نفس الركعة دون الاجزاء والأفعال فلا تبطل الصلاة فيهما إذا شك أو سهى في الأفعال كما مرّ ذلك في وجه الجمع بين تلك الأدلّة وما ورد في ثبوت الشك والسهو في الأوليين فإذا لم تكن تلك الأدلّة ناظرة إلى الأفعال مطلقاً بل المراد تنفي الشك الشك في نفس الركعتين والواجب تحققهما باليقين فالمبطل الشك بين الأولى والثانية أو الشك بين الثانية وغيرها ما لم يتحقق الثانية شرعاً والمفروض تحقق الركعة الثانية بتحقق
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 102
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٠٢