تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
3 . فرمايش حضرت كاظم عليه السلام : « و له رؤوس الجبال ، و بطون الأودية ، و الآجام » ؛ « 1 » قلّهء كوه‌ها ، داخل رودخانه‌ها و نيزارها ، همه از آنِ امام است . 4 . روايت ابى بصير از حضرت باقر عليه السلام : « لنا الأنفال » قلت : و ما الأنفال ؟ قال : « منها المعادن و الآجام و كلّ أرض لا ربّ لها » ؛ « 2 » انفال ، مال ما است . گفتم : انفال چيست ؟ فرمود : « از قبيل معدن‌ها و نيزارها و هر زمين بىصاحب » . مسئلهء 2 . حكم اين قسم ، حكم اراضى مَواتِ بالأصاله است كه حَيازت و تملّك آن جايز است به شهادت اخبار زير : 1 . صحيح عمر بن يزيد از حضرت صادق عليه السلام : « و كلّ ما في أيدي شيعتنا ، فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طَسْق ما في أيديهم » . « 3 » اين حديث ، شامل حال قبل از استيلا نيست حتّى در مواتِ بالأصل ؛ ولى بعد از استيلا ، حلّيّت بقا را اثبات مىكند . « 4 » 2 . خبر يونس از حضرت صادق عليه السلام : « و ما كان لنا ، فهو لشيعتنا » . « 5 » 3 . نبوى مشهور : « مَن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو أحقّ به » . « 6 » دربارهء اين حديث گفته مىشود كه : دلالت بر مطلوب ندارد ؛ زيرا عموم آن ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 542 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 523 ، ح 12624 . ( 2 ) . تفسير العيّاشى ، ج 2 ، ص 48 ؛ ح 13 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 533 ، ح 12652 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 408 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 382 ، ح 12 ( الطبعة الإسلاميّة ) . ( 4 ) . مشمول حديث به محلّ بحث ، خالى از اشكال نيست ؛ چه آن كه اگر قائل به عموميّت كلمهء « ما في أيدي شيعتنا » باشيم و از كيفيّت حدوث تسلّط صرف‌نظر كنيم ، لازم آيد كه در ملك مغصوب نيز طبق اين حديث ، حكم به حلّيّت كنيم ؛ و اين معنا ، باطل است . پس حديث فوق ، ناظر به كيفيّت حدوث تسلّط نيست ؛ بلكه اشاره به مواردى است كه مشروعيّت تسلّط در مرحلهء حدوث ثابت و مفروغ عنه است ، نظير مَوات اصلى و غيره . و به عبارت ديگر ، حديث ، مبيّن حلّيّت در مرحلهء بقا است و كار به مرحلهء حدوث ندارد ؛ و بحث مورد نظر ، در اثبات حلّيّت در مرحلهء حدوث است ؛ پس تمسّك براى حديث نشايد ( مؤلّف ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 409 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 551 ، ح 12691 . ( 6 ) . عوالي اللآلى ، ج 3 ، ص 480 ، ج 4 ؛ كتاب المكاسب ، ج 4 ، ص 17 .