3 . ثبوت تحريم تكليفى براى كفّار و عدم جواز تصرّف آنان .
شاهد بر مدّعاى اوّل ، روايات زير است كه برخى به نحو اطلاق و برخى هم به صراحت و تنصيص است :
1 .
صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها » ؛ « 1 »
هر گروهى زمينى را احيا و آباد نمودند ، آنان سزاوارتر به استفاده هستند .
2 .
عن الباقر و الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : من أحيا أرضاً مواتاً ، فهي له » ؛ « 2 »
هر كس زمين مواتى را احيا كند ، مال او خواهد بود .
3 .
مُضْمَرهء محمّد بن مسلم : سألتُه عن شراء أرض اليهود و النصارى ، قال : « ليس به بأس - إلى أن قال : - و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه ، فهم أحقّ بها ، و هي لهم » ؛ « 3 »
راجع به خريد اراضى يهود و نصارا سؤال كردم ، فرمود : « عيبى ندارد - سپس فرمود : - هر طايفهاى ، زمينى احيا كنند و كار در آن انجام دهند ، به تصرّف آن سزاوارتر بوده و مال آنها خواهد بود » .
[ امّا ] شاهد بر مدّعاى دوّم و سوّم :
1 . صحيح عمر بن يزيد از حضرت صادق عليه السلام :
« و كلّما في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا . . . و أمّا ما كان في أيدي غيرهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة » ؛ « 4 »
آنچه از زمين در تصرّف مواليان ما است ، براى آنها تا ظهور قائم ما مباح است ؛ ولى آنچه در دست سايرين است ، استفادهء آنها حرام است تا آنگاه كه قائم ما ظاهر گردد و زمين را بگيرد و با حقارت بيرونشان كند .
2 . صحيح كابلى از حضرت باقر عليه السلام :
« و الأرض كلّها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها . . . حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها إلّاما كان في
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 279 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32238 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32240 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 ، ح 655 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 411 ، ح 32236 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 408 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 548 ، ح 12686 .