تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بعضى از امور فوق وارد است ، نظير اخبار زير : 1 . ابى بصير از امام صادق عليه السلام پرسيده دربارهء مردى كه امام و رهبرش چيزى بر وى اهدا مىكند - كم يا زياد - آيا خمس دارد ؟ مرقوم داشتند : « آرى ، خمس دارد » « 1 » . 2 . خبر يزيد « 2 » در تفسير فايده : « فايده ، چيزى است كه به دست شما مىرسد ، از قبيل سود تجارت ، درآمد زراعت پس از مخارج و جايزه » . « 3 » 3 . صحيح ابن مهزيار : « غنائم و فوائد ، عبارت است از آنچه انسان به دست آورد و استفاده كند ، و جايزه‌اى پر ارج ، و ميراثى كه گمانِ آن نمىرفت از [ ناحيهء ] خويشان غير پدر و مادر » . « 4 » و مقيّد كردن جايزه به اين‌كه پر قيمت باشد ، على الظاهر بدين جهت است كه جايزهء كم ارزش - مانند دستمال ، جوراب و غيره - بلافاصله داخل مئونهء زندگى مىشود و باقى نمىماند كه مورد تعلّق خمس شود . مسئلهء 7 . يكى از عناوينى كه مىتوان آن را از موضوع تعلّق خمس ، استثنا كرد ، ارث مطلق است و نه ارثِ لا يُحْتَسَب . شاهد مطلب : اوّلًا ، مفهوم مخالفِ صحيح ابن مهزيار [ است ] كه امام عليه السلام در مقام بيان امور موردِ تعلّق خمس فرمود : « و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن » ؛ يعنى ميراثى كه گمانِ آن نمىرفت از غير پدر و پسر . و لازمِ كلامْ آن‌كه : ميراث مورد توجّه و گمان - نظير
هامش
( 1 ) . عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كتبتُ إليه في الرجل يهدي إليه مولاه ، و المنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ؛ هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : « الخمس في ذلك » ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 ، ح 12588 . ( 2 ) . نام راوى در كافى « محمّد بن عيسى بن يزيد » ثبت شده ؛ ولى در وسائل « محمّد بن عيسى ، عن يزيد » آمده است . ( 3 ) . قال : كتبتُ جعلتُ لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة و ما حدّها ؟ فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، و حرث بعد العزام ، أو جائزة » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 . ( 4 ) . فالغنائم و الفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء ، و الفائدة يفيدها ، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 142 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 502 ، ح 12583 .