تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
« حكم وجوب تخميس ، در هر گونه از استفادهء مردم - چه كم باشد يا زياد - ثابت است » . « 1 » 3 . صحيح محمّد بن الحسن شعرى . وى مىگويد : بعضى از دوستان ما به امام جواد عليه السلام نوشت : آيا خمس بر كلّيّه آنچه يك انسان استفاده كند - چه كم و چه زياد - از همهء اقسام استفاده‌ها و نيز بر مستغلّات ارضى ، ثابت است ؟ حضرت به خطّ خود نوشته بودند : « خمس ، پس از منها كردنِ خرج زندگى ، ثابت است » « 2 » . 4 . خبر شجاع نيشابورى . وى مىگويد : از امام هادى عليه السلام راجع به مردى كه از مستغلّات خود ، صد كر گندم تحصيل كرده ، ده كرِ آن را به عنوان زكات و سى كرِ ديگر را به عنوان مخارج زمين ، منها نموده و اينك شصت كر موجودى او است ، حقّ شما در آن چيست ؟ و آيا ساير برادران اسلامى نيز در آن حقّى دارند ؟ حضرت نوشتند : « حقّ من از مقدارى كه پس از استثناى مئونه ، اضافه بماند ، يك پنجم است » « 3 » . 5 . در صحيح ديگر ابن مهزيار ، ابو على مىگويد : به امام عليه السلام معروض داشتم : حقّ شما در چه مالى است ؟ فرمود : « در امتعه و مستغلّات و صنايع » . گفتم : در تجارت و كارهاى دستى [ چطور ] ؟ فرمود : « اگر پس از منها كردنِ خرج ، متمكّن باشد ، بدهد » . « 4 » 6 . از امام عليه السلام دربارهء اين‌كه خمس مستغلّات ، پس از منها كردنِ مصارف خود
هامش
( 1 ) . قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12584 . ( 2 ) . قال : كتب بعضُ أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ؛ أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع ؟ و كيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤونة » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12579 . ( 3 ) . عن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، و بقي في يده ستّون كرّاً ؛ ما الذي يجب لك من ذلك ؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته » ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ، ح 48 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ، ح 12801 . ( 4 ) . فقلتُ : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم و ضياعهم » ، قلت : و التاجر عليه و الصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 331 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي