لإثبات ذلك كما ترى . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كلّ منهما حصّة ممّا هوله بحصّة ممّا للآخر ، أو يهبها كلّ منهما للآخر ، أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقّن .
هذا ، ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما دل على الشركة من قول أو فعل .
( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً ؛ سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرّع أو أجير . هذا مع الإطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ،
شرح
قوله : ( كما ترى ) .
إذ يردّ الأوّل ما عرفت من أنّ مفاد هذا العقد إنشاء الشركة ، فالشكّ يرجع إلى نفوذه في مورد الكلام ، فيشمله العموم .
ويردّ الثاني أنّ أمر العقود وعندية الشروط إرشاد إلى صحّتها ، لا أنّهما تكليف ، وعلى فرض التسليم لا بأس بالقول بلزوم عقد الشركة ، فلا ينفسخ إلّابالتقابل في بعض الموارد ، وبالقسمة التي هي إعدام للموضوع في بعضها .
قوله : ( في الربح والخسران ) .
إطلاق الربح يعمّ الحاصل بالتجارة كما إذا بيع بأزيد من الثمن ، والزيادة العينية كسمن الحيوان ونتاجه وارتفاع السوق وغيرها .
قوله : ( كان العمل من أحدهما ) .
لعدم ملاحظة الأصحاب تبعاً للعرف ، وسيرتهم في هذا الباب عوضاً للعمل ما لم يجعل له عوض في العقد .
قوله : ( هذا مع الإطلاق ) .
تبعيّة الربح للمال في الملكية وكمّيتها هل هي من آثار إطلاق العقد أو الشركة في المال أو أصل ملكيّته ؟