شرح
واحداً وأكلو أربعة أحلاء » « 1 » فالخمس جميعه للَّهتعالى .
وخبر النيسابوري فيمن استفاد من ضيعته ثلاثين كرّاً : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته » . « 2 »
وخبر ابن راشد في السؤال عن حقّ الإمام ، فقال : « يجب عليهم الخمس » « 3 » فالخمس حق له .
وصحيح البزنطي أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال :
« ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كيف يصنع ، أليس إنّما يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام » « 4 » وظاهره أنّ جميع الخمس - حتّى حصّة قبيل الإمام في كيفيّة القسمة وكمّيته - أمره بيده .
وخبر ابن سنان : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا » . « 5 » ونسبة الخمس إلى فاطمة تشريف لها ، أو للحقّ ؛ لسموّ مقامها وأنّها لإحدى الكبر ، ومن يلي أمرها الأئمّة بعدها ؛ فإنّ أمر فدكها ، وإرث تركتها من جفرها ، وجامعتها ، وطلب مظالمها ، ومطالبة دمها ، ودماء جنينها وولدها ، كلّها بيد الأئمّة بعدها من زوجها وأولادها ، فهم ولاة أمرها خاصّة .
وخبر الكابلي : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلًا واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء ؛ فإنّه إنّما يعمل بأمر اللَّه » « 6 » بناءً على كون المراد بيت مال الإمام .
هامش
( 1 ) . بصائر الدرجات ، ص 49 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12545 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 16 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12580 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 544 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 519 ، ح 12620 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 348 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12586 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 148 ، ح 412 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 520 ، ح 12622 .