شرح
وقوله : « لا يجوز طلاق الغلام ، ووصيّته ، وصدقته إن لم يحتلم » . « 1 »
وقوله : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » . « 2 »
وقوله عن شهادة الصبيّ : قال : « لا إلّافي القتل » . « 3 »
وقوله عن غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة قال : « يضرب الغلام دون الحدّ » وفي جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال : « تضرب دون الحدّ » . « 4 »
وقوله عن غلام لم يحتلم ، يقذف الرجل ، هل يجلد ؟ قال : « لا » . « 5 »
وقوله عن الصبيّ يسرق ، قال : « يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة » . « 6 »
ومن الطائفة الثالثة : قوله : « أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » . « 7 »
وقوله في الطلاق : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه ، أو الصبيّ ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره » . « 8 »
وقوله في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبيّ الذي لم يبلغ : « عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » . « 9 »
الثالث : لو فرضنا عدم دلالة النصوص على تعلّق الحقّ بمال الصغير والمجنون في جميع
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28070 .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 104 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 79 ، ح 28073 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33889 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 82 ، ح 34266 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34521 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 293 ، ح 34800 .
( 7 ) . الخصال ، ص 93 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 .
( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 126 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28068 وص 81 ، ح 28078 .
( 9 ) . قرب الإسناد ، ص 155 ، ح 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 .