شرح
ومن الطائفة الثانية : قوله في الغلام : « إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، واخذ بها واخذت له ، والجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع لها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، واخذ لها وبها ، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتّى يبلغ . . . » . « 1 »
وقوله في أولاد المسلمين : « وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » . « 2 »
وقوله : « لا يتم بعد احتلام » . « 3 »
وقوله في الغلام : « فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم » . « 4 »
وقوله : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، . . . فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » . « 5 »
وقوله : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » . « 6 »
وقوله : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 7 »
وقوله : « ليس طلاق الصبيّ بشيء » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 197 ، ح 1 ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 43 ، ح 72 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 42 ، ح 71 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 260 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 79 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 380 ، ح 1588 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 82 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 29 ، ح 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 86 ، ح 11585 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13303 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 276 ، ح 8 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 266 ، ح 1296 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 44 - 45 ، ح 14197 و 14198 .
( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28066 .