شرح
على خمسة أشياء » ، « 1 » أو لاقترانها بالأمر والإيجاب كقوله : « يجب » « 2 » أو « أوجبت عليهم الخمس » . « 3 »
الثاني : يمكن القول بعدم تعلّق الخمس بمال الصبيّ والمجنون من جميع الأقسام عدا المخلوط بالحرام وإن قلنا بتمامية دلالة نصوصها الخاصّة ، وذلك لحكومة الأدلّة الثانوية عليها الرافعة للتكليف عنهما ، وهذه على طوائف :
منها : ما يدلّ على اشتراط تنجّز الأحكام الأوّليّة بالعقل ، ومنها : مادلّ على اشتراط البلوغ ، ومنها : ما دلّ على اشتراطه بهما وبغيرهما من الشرائط ، وقد وقع الاختلاف في أنّ المرفوع خصوص المؤاخذة فتدلّ على رفع الإلزام عنهما إنّاً ، أو التكليف الإلزامي فتدلّ على عدم المؤاخذة لمّاً ، أو هو مطلق الحكم تكليفاً أو وضعاً .
فمن الطائفة الأولى : قوله : « لمّا خلق اللَّه العقل استنطقه ، ثمّ قال له : . . . أما إنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك اعقاب ، وإيّاك أثيب » . « 4 »
وقوله : « بك آخذ ، وبك أعطي ، وعليك أثيب » . « 5 »
وقوله : « لك الثواب وعليك العقاب » . « 6 »
وقوله : « إنّ الثواب على قدر العقل » . « 7 »
وقوله : « فإنّما يجازى بعقله » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 486 ، ح 12547 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 394 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 ، ح 12587 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 10 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 39 ، ح 62 .
( 5 ) . المحاسن ، ص 192 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 41 ، ح 67 .
( 6 ) . المحاسن ، ص 192 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 41 ، ح 69 .
( 7 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 11 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 40 ، ح 65 .
( 8 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 12 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 40 ، ح 66 .