شرح
شهادة . . . فإنّ لنا خمسه » ، « 1 » وقوله : في الغنيمة : قال : « يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه ووليّ ذلك » « 2 » فالعموم في الأوّل والإطلاق في الثاني يشملان المقام .
وقوله في آية الخمس : « فَجُعل للَّهخمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص » « 3 » فعموم العناوين بل وعموم المسلمين يشمل غير المكلّفين ، كشمول المشركين لغير المكلّف والعبد .
وقوله : « والخمس من جميع المال مرّة واحدة » ، « 4 » وقوله : سألته عن معادن الذهب والفضة . . . ؟ قال : « عليها الخمس جميعاً » ، « 5 » وقوله : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس » . وقال :
« ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس » « 6 » ولا يقيّد عموم الركاز بخصوص الخطاب ؛ فإنّ خطاب الوضع يشمل غير المكلّف أيضاً ، كما في « إن شككت فابن على الأكثر » « 7 » و « إن غسلته في المركن فمرّتين » .
وقوله في الملاحة : « هذا المعدن فيه الخمس » « 8 » فيفهم أنّ الملاك المعدنيّة لا مالكه .
وقوله : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال :
« ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة » « 9 » وقوله : « كان لعبد المطلب خمس من
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 487 ، ح 12550 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 132 ، ح 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 489 ، ح 12555 .
( 3 ) . المحكم والمتشابه ، ص 57 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 489 ، ح 12557 .
( 4 ) . تحف العقول ، ص 418 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 490 ، ح 12558 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، ح 12561 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ؛ ح 347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12563 .
( 7 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 212 ، الباب 8 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 349 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12564 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 .