تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل . ( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن
شرح
فالمراد بالمؤونة مؤونة التحصيل أو الأعمّ ، وكذا خبر سماعة . « 1 » ويؤيّد عدم التكرّر ما عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : « والخمس في جميع المال مرة واحدة » « 2 » وما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله : « لا ثنيا في صدقة » . قوله : ( إلّاأن لا يتحمّل ) . فإنّ المستثنى واقع المؤونة لا ما شرّعه الشرع ولو مع مخالفة المتشرّع ، كما أنّها لم تكن المقدّر ولو مع الخطأ في التقدير . قوله : ( عدم اشتراط التكليف ) . ظاهر المشهور تعلّق الخمس بالمال بجميع أقسامه ولو كان المالك صبيّاً أو مجنوناً أو عبداً ، « 3 » بل قد ادّعي عدم الخلاف أو الإجماع في بعض أصناف المتعلّق ، « 4 » ويدلّ عليه ظهور عدّة من الأدلّة بالعموم والإطلاق في بيان الحكم الوضعي المتعلّق بأموال خاصّة ، بحيث يظهر منها عدم الفرق في المتعلّق بين أصناف المالكين ، كقوله : « كلّ شيء قوتل عليه على
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12584 . ( 2 ) . تحف العقول ، ص 418 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 490 ، ح 12558 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 164 ؛ الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ، ج 11 ، ص 273 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 307 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 532 .