تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
فإنّ لنا خمسه » ، « 1 » وقوله عليه السلام : « فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » ، « 2 » أو « ائتني بخمسه » . « 3 » ويقرب منه قوله : « يسّر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء » « 4 » والمراد أيّ مقدار وجدوا فليأخذوا أربعة أسهم وليجعلوا للإمام سهماً . وقوله : « حتّى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » . « 5 » إذ الظاهر أنّ لنا منه خمسه لا الدانق المعيّن ، ولا المردّد ، ولا الكلّي الذمّي ، ولا في المعيّن . وقوله : فيمن بقي في يده ستّون كرّاً من ضيعته . . . ؟ « لي منه الخمس » . « 6 » ومنها : ما يظهر منه إرادة الحقّ ، وهو ما أضيف الخمس إلى المتعلّق بعين ، كقوله عليه السلام : « إنّ الخمس على خمسة أشياء » « 7 » وقوله : سئل عن المعادن ؟ قال عليه السلام : « عليها الخمس » « 8 » وقوله عليه السلام : « الخمس على خمسة أشياء » « 9 » وقوله : سألت عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : « عليه الخمس » « 10 » . وظاهرها أنّ الخمس حقّ متعلّق على تلك الأشياء ، أو حكم مترتّب عليه ، ولا معنى لكون الكسر على الأشياء ، نعم يمكن هذا الإطلاق في الكلّي في المعيّن ؛ لما مرَّ من أنّه كلّي
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 487 ، ح 12550 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 330 ، ح 915 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12592 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 22 ، ح 83 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12593 . ( 4 ) . بصائر الدرجات ، ص 49 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12545 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 348 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12586 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 16 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12580 . ( 7 ) . المقنع ، ص 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 486 ، ح 12547 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، ح 12561 . ( 9 ) . الخصال ، ص 291 ، ح 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12567 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 498 ، ح 12576 .