( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة .
( مسألة 70 ) : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير - بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّافلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
شرح
وتوهّم أنّ علّة التخصيص كونه مؤونة وهي زائلة بعد السنة ، فاسد ؛ لاحتمال كونها علّة محدثة لا مبقية ، نظير زوال التغيّر عن الكرّ بنفسه ؛ فإنّه لا يدخله تحت الكرّ الطاهر .
قوله : ( سقط اعتبار المؤونة ) .
إن لم يكن حصّلها بالربح ، وإلّافإن كانت ممّا يصرف عينه يخمّس الباقي ، وان كانت ممّا يبقى لم يتعلّق به ثانياً بعد خروجه عن العموم ، كما عرفت ، ويحلّ الأجل في سائر الأرباح بالموت .
قوله : ( مصارف الحجّ ) .
لو انقضى حول الربح في أثناء أعمال الحجّ ، فمؤونة الماضية منها على السابق ، والآتية على اللاحق إن أمكن التفريق ، ولو استطاع في أثناء الحول وحجّ فيه فلا إشكال ، ولو استطاع فيه ماليّاً ولم يتمكّن من جهات أخر وجب خمس مؤونته ، ولو استطاع وترك عصياناً وجب أيضاً ؛ لأنّ تركه تقتير كترك الأكل واللبس ، فلا يحسب له ، والترديد لعلّه