شرح
والنباتات النامية في جميع الفصول ونحوها .
ومنها : الحاصلة في كلّ شهر أو ما يقاربه ، كحقوق أهل الدوائر الحكوميّة ونحوهم ، وإجارة الأعيان واستئجار الأشخاص كذلك .
ومنها : الحاصلة مرّتين أو ثلاث في كلّ سنة كبعض الزراعات ، أو حصول قسمين من السنويّة لبعض المزارعين .
ومنها : الحاصلة في كلّ سنة كعوائد الحنطة والشعير والأرز وأغلب الحبوبات والأثمار ، ونحوها في أكثر الأمكنة .
ومنها : ما يتّفق في كلّ سنتين أو أكثر .
ومنها : الاتّفاقية ، كالهبة والإرث ممّن لا يحتسب . « 1 »
الثاني : أدلّة الباب طوائف :
منها : ما دلّ على وجوب الخمس في الأرباح مطلقاً ، كالآية الشريفة « 2 » وبعض الأحاديث . « 3 » ومنها : ما دلّ على وجوبه في كلّ عام ، كصحيح ابن مهزيار « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » . « 4 »
ومنها : ما دلّ على أنّ الخمس بعد مؤونة الشخص وعياله . « 5 »
وحيث قد ثبت تأجيل الإخراج إلى عام وأن ليس المراد به مطلقة بل عام الربح ، وأنّ المراد بالمؤونة أيضاً مؤونة العام الظاهر كونه عام الربح ، فالمحصّل من الأدلّة أنّه
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 284 ، حاشية السيّد البروجردي ؛ تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 337 .
( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .
( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 و 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 348 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12584 ، 12585 ، 12586 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ، 353 ، 354 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 499 - 500 ، ح 12579 ، 12581 و 12582 .