بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ،
شرح
قوله : ( بل لا يخلو عن قوّة ) .
لعموم الآية الشريفة « 1 » ولعموم ما دلّ على تعلّقه ب « الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها » « 2 » وأنّه يجب في « ما يستفيده الرجل » « 3 » وفي « أمتعة الناس » « 4 » وفي « كلّ ما أفاده من قليل أو كثير » « 5 » وفي « الفائدة يفيد إليك » « 6 » فراجع ؛ ولخصوص ما دلّ على وجوبه في « الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر » « 7 » وفي « حرث بعد الغرام ، أو جائزة » « 8 » وفي « الهديّة يهدى إلى الرجل مولاه والمنقطع إليه » « 9 » ومفهوم قوله « لا خمس فيما سرّح إليك صاحب الخمس » . « 10 »
قوله : « لا خمس في الميراث » ؛ لمفهوم قوله : « والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » « 11 » وقوله : « من غير أب » بيان لعدم الاحتساب ، أو تعبّد ، ولأنّه لو وجب فيه لأمر الكاظم عليه السلام ومن بعده من الأئمّة وطلبوه ، ولأفتى به الأصحاب وأخذوه ، وجرت السيرة من الشيعة وبذلوه .
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 499 ، ح 12579 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 .
( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12584 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .
( 7 ) . نفس المصدر .
( 8 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 .
( 9 ) . مستطرفات السرائر ، ص 100 ، ح 28 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 ، ح 12588 .
( 10 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 547 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12596 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .