تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
ولا بأس بالقول به فيها . 1 - الأنفال من الأرض والمياه وغيرها ؛ 2 - الفيء وهو المأخوذ من الكفّار بغير قتال ؛ 3 - المناكح وهي الإماء حصّلها المؤمن باشتراكه في الحرب مع المخالف ، أو انتفلت منه إليه بهبة أو شراء ؛ 4 - خمس الثمن الذي يصرف في شراء المناكح من أيّ أقسامه كان ؛ 5 - خمس صداق المتعة كذلك ؛ 7 - خمس ما انتقل إليهم من المخالف غير المعتقد به ؛ 8 - الخمس المحلّل في بعض الأزمنة لمصلحة ؛ 9 - الخمس الذي لم يتمكّن صاحبه من إيصاله إلى الإمام ؛ 10 - ما كان صاحبه بحاجة شديدة منه . السادس : متعلّق الخمس في هذا القسم فاضل المؤونة . والمؤونة هي التي يصرفها في سبيل تحصيل الربح أو يصرفها في مؤونة سنته لنفسه أو عائلته . ويدلّ على استثناء الأوّل : حكم العرف والعقلاء بعدم صدق الربح إلّاعلى الباقي بعد استثنائها ، فخروجها عن عموم الآية والنصوص للتخصّص ، كما أنّ خروج الثاني للتخصيص . ودعوى كون الثاني أيضاً كذلك - لأخذ معنى عدم الترقّب في مفهوم الغنيمة والفائدة ، والرابح يترقّب لا أقلّ في كسبه مؤنته ، فمقدارها ليس غنيمة - غير ظاهرة ؛ لترقّب الناس ولو بعضهم فوق بعض [ الربح ] قطعاً ، فيلزم عدم تخميسه . ويدلّ على استثنائهما إطلاق قوله : « الخمس بعد المؤونة » ، « 1 » فيشمل قسميها وقوله عليه السلام : « وحرث بعد الغرام » ، « 2 » وخبر النيسابوري ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كرٍّ - ما يزكّى - فاخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ . . . فوقّع عليه السلام :
هامش
( 1 ) . راجع تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 499 ، ح 12579 ؛ والكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 ؛ ومن لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 22 ، ح 80 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12598 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 450 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا