شرح
سادسها : تقييد الجائزة بالخطر ؛ لدخول اليسير منها غالباً في المؤونة . ومعنى عدم احتساب الميراث كونه غير مترقّب كعدم اطّلاع الوارث على الرحم أو غرق المتوارثين مثلًا ووراثة البعيد . وما لا يعرف له صاحب كناية عمّا لا صاحب له كتقادم العصر ، لا المجهول الصاحب .
سابعها : أوجب عليه السلام الخمس ممّا اخذ من الجزية من أتباع بابَك الإباحية الذين قتلهم أفشين بأمر العبّاسيّين ولو كان القتال بغير إذن الإمام ، والمال من الأنفال ؛ لأنّ ذلك له عليه السلام .
ثامنها : المراد بالأعوام التي أوجب عليه السلام فيها نصف السدس ، إمّا أعوام عمرمه الشريف أو مطلقاً ، إلّاأنّ للإمام بعده مطالبة الخمس ؛ لعلمه بانتهاء وقت العفو .
ومنها : خبر حارث . « 1 » وفيه : « أحللنا ذلك » ظاهره تحليل الأخماس والأنفال جميعاً ، وهو مختصّ بعصره ، أو بما يصرف في تحليل الفروج ؛ لئلّا تخرج الشيعة عن فطرة إبراهيم ولا تنجّسهم الجاهلية الوسطي بأنجاسها .
وصحيح زرارة . « 2 » فترتّب الحلّ على الخمس يفيد العموم للأرباح أيضاً ، إلّاأنّ العلّة تخصّصه بما له دخل في طيب الولادة .
ونظيره التوقيع الشريف . « 3 »
وخبر يونس أو المعلّى ، « 4 » مختصّ بالأنفال ، ولا إشكال فيه بالنسبة للشيعة .
وخبر أبي نافع . « 5 » وفيه : « أنت في حلّ ممّا كان من ذلك » الموصول هو الغنائم الحربية الواصلة إلى السائل من بني اميّة ، ولعلّه نفسه أيضاً منها ، فالتحليل للأنفال إن لم يكن إذن ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 145 ، ح 405 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 549 ، ح 12688 .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 377 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12689 .
( 3 ) . كمال الدين ، ص 485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12690 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 409 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12691 .
( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12691 .