شرح
أو الأنفال المختصة بهم أو أقسام الأخماس ، وكيف كان فظاهر الخبر حلية جميع الأخماس لا الأرباح فقط ، مع جهالة غير داود من سند الحديث .
تنبيه : من الأنفال ما هو مشترك بين الكافر والمسلم وهو :
1 - الأرض الموات ؛ 2 - المعادن ؛ 3 - البحار ؛ 4 - سيف البحار ؛ 5 - الأنهار الكبيرة ؛ 6 - شطوط الأنهار ؛ 7 - قلل الجبال ؛ 8 - بطون الأودية ؛ 9 - آجام القصب ؛ 10 - آجام الأشجار .
ومنها ما يختص بالمسلم ، أي لا يتحقّق في حقّ غيره وهو :
1 - غنائم دار الحرب بغير إذن الإمام ؛ 2 - قطائع الملوك وصفاياهم ؛ 3 - صفو الغنيمة ؛ 4 - الفيء وهو الأرض التي اخذت بغير الحرب ؛ 5 - الأرض التي تركها أهلها خوفاً . وفي إرث من لا وارث له احتمالان .
ومنها : خبر مؤذّن بن عيسى . « 1 » وفيه : « هي واللَّه » حصر الغنيمة في الفوائد حصر قلب ؛ لتوهّم اختصاصها بغنائم الحرب ، أو لبيان كون الأرباح مصداقاً واضحاً ، والخبر من أحسن ما يستدلّ به على حلّية الأرباح دلالةً ، لكن فيه جهالة السند بحكيم ، وأنّ نسبة الصادق عليه السلام التحليل إلى أبيه عليه السلام تعطي الحلّية المؤقّتة ، مع أنّ التعليل بالتزكية يخصصّ المحلّل بما يصرف في تحصيل الإماء وصدق المتعة .
ومنها : خبر الحارث . « 2 » وفيه : « إنّ لنا أموالًا » ظاهره كسابقه إرادة الأرباح ، فهي المحللة ، لكن قوله : « ونحو ذلك » يوهم التعميم ، وكيف كان ، فالتعليل يدلّ على اختصاص التحليل بما يصرف في الفروج ، مع أنّه يدلّ على ارتكاز ثبوت هذا الحقّ في ذهن السائل ، وقد قرّره المسؤول ، والسند ضعيف بأبي عمارة .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 546 ، ح 12682 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 399 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 547 ، ح 12683 .