تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
إلّا في مسألة إدراك الجماعة وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة .
شرح
عنه والمعدول إليه عبادة توقيفيّة ، وكون العدول بمعنى انقلاب ما وقع على عنوان خاصّ إلى عنوان آخر يغايره ولو كانا اعتباريّين خلاف الأصل إلّامع الدليل . وقوله ( إلّافي مسألة إدراك الجماعة ) . في صحيح سليمان بن خالد قال : سألتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عَن رَجُلٍ دَخَلَ المَسجِدَ فَافتَتَحَ الصَّلاةَ ، فَبينما هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إذ أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَأقامَ الصَّلَاةَ ، قالَ : فَليُصَلِّ رَكعَتَينِ ، ثُمَّ لْيَستَأْنِفَ الصَّلاةَ مَعَ الإِمامِ ، وَلْيَكُنِ الرَّكعَتانِ تَطَوُّعاً » . « 1 » وموثّق سماعة قال : سَألتُهُ عَن رَجُلٍ كانَ يُصَلِّي ، فَخَرَجَ الإِمامُ وَقَد صَلَّى الرَّجُلُ رَكعَةً مِن صَلاةٍ فَرِيضَة قالَ : « إِن كانَ إِماماً عَدلًا فَليُصَلِّ أخرى وَيَنصَرِفُ وَيَجعَلُهُا تَطَوُّعاً ، وَليَدخُلْ مَعَ الإمامِ في صَلاتِهِ كَما هُوَ » . « 2 » وفي حاشية الأستاذ الخوئي قدس سره في ذيل قول الماتن : « إلّا في مسألة إدراك الجماعة » قال : وإلّافيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، فقرأ سورة أخرى حتّى تجاوز نصفها ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة . « 3 » أقول : نقل في المستدرك عن الصدوق في المقنع أنّه قال : وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين فعليك إعادة الصلاة ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما فارجع إلى سورة الجمعة
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 379 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 274 ، ح 792 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 404 ، ح 11026 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 380 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 51 ، ح 177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 405 ، ح 11027 . ( 3 ) . العروة الوثقى ( المحشّى ) ، ج 2 ، ص 286 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 11 ، ص 404 .