تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( مسألة 27 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .
شرح
بلوغ نصاب المعدن لا يقتضي إلّاعدم ترتب نصابه لا نصاب العنوان الآخر أيضاً . والإنصاف شمول العنوانين وعدم صحّة نفي واحد منهما . ودعوى انصراف أدلّة المعدن إلى غير البحري ناشٍ عن قلّة الوجود وعدم الانس . كما أنّ دعوى عدم وجود المعدن في وجه الأرض تحت الماء غير سديد . وكذا دعوى انصراف أدلّة الغوص إلى غير ما ينطبق عليه عنوان استخراج المعدن ، وعلى هذا ، فإن كان أقلّ من دينار فلا خمس ، وإن بلغه وجب تخميسه ، وإن بلغ عشرين ديناراً وجب أيضاً تخميسه . ولو قيل : إنّه بعد الاعتراف بانطباق عنوانين على المورد ، كان اللازم تخميسه مرّتين ، قضاءً لحقّ العنوانين ، قلنا : إنّه محتمل ، لكن سيأتي أنّه لا يخمّس مال واحد مرّتين . قوله : ( العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ) . الكلام إمّا في تشخيص موضوع العنبر ، أو حكمه التكليفي ، أو حكمه الوضعي ؛ أعني اعتبار النصاب فيه . أمّا الأوّل : فقد قيل : إنّه رجيع دوابّ بحريّة . « 1 » وقيل : إنّه نبات في البحر . « 2 » وقيل : إنّه يخرج من قصر البحر يأكله بعض دوابّه لدسومته فيقذفه رجيعاً فيطفوا على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل . « 3 » وقيل : إنّه نوع سمكة بحريّة . « 4 » وقيل غير ذلك . وأمّا حكمه التكليفي فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، بل ولعلّه لا خلاف فيه
هامش
( 1 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 100 . ( 2 ) . حكاه ابن إدريس عن المبسوط والاقتصاد ، راجع السرائر ، ج 1 ، ص 485 . ( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 415 - 416 . ( 4 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 415 - 416 ؛ حياة الحيوان ، ج 2 ، ص 79 .