تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ،
شرح
قوله : ( لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ) . قد ادّعى أكثر الأصحاب انصراف الغوص ، وما يخرج من البحر ، إلى الجواهر والأحجار الكريمة وغيرها ، لا سيّما مع اقترانه في النصّ بالمعادن التي هي إخراج ما يتكوّن في باطن الأرض ، مضافاً إلى جريان السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس من السموك ، بحيث لو كان واجباً لشاع وذاع وهو كذلك ، فما يحكى « 1 » عن الشيخ « 2 » وبعض معاصري الشهيد الأوّل « 3 » وصاحب المستند « 4 » من وجوب الخمس في الحيوانات بالغوص لا يمكن الالتزام به . ولو أراد المستخرج الاحتياط في المسألة خمّسه بلا اعتبار النصاب ، وبلا استثناء مؤنة السنة ؛ الغاءً لكلا الشرطين . قوله : ( فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً . . . ) . قد اشتهر القول بالنصاب المذكور في الغوص بين الأصحاب نقلًا « 5 » وتحصيلًا ، « 6 » بل كادت تكون إجماعاً ، وفي التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، « 7 » كذا في الجواهر ، « 8 » وعن غرّيّة المفيد أنّ النصاب فيه عشرون ديناراً ، « 9 » لكن لم يعلم له مستند ولا قائل غيره . واستدلّ له بخبر محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّا
هامش
( 1 ) . الحاكي هو العلّامة في منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 536 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 520 . ( 2 ) . راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 238 . ( 3 ) . حكاه في البيان ، ص 345 - 346 . ( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 30 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 344 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 238 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 488 ؛ الجامع للشرائع ، ص 149 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 428 ؛ منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 551 . ( 8 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 40 . ( 9 ) . راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ، مسألة 148 .