الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ؛ مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنياً كان أو نباتياً ،
شرح
قوله : ( الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ) .
الغوص في اللغة : دخول الماء والنزول فيه . « 1 » والمراد هنا الشيء المأخوذ بالغوص . وفي الشرائع : الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرّ . « 2 »
والحكم لا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل ظاهر الانتصار « 3 » وصريح الغنية « 4 » والمنتهى ، « 5 » الإجماع عليه .
ويدلّ على الحكم نصوص :
منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : « عليه الخمس » . « 6 »
ومنها : صحيح البزنطي ، عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » . « 7 »
ومنها : صحيح عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » . « 8 »
ومنها : صحيح ابن أبي عيمر ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : « الخمس على
هامش
( 1 ) . لسان العرب ، ج 10 ، ص 144 .
( 2 ) . . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 162 .
( 3 ) . الانتصار ، ص 86 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ج 1 ، ص 129 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 534 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 498 ، ح 12576 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 356 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ، ح 12565 .
( 8 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 .