تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
ثمّ قال في المستند : نعم المخفيّ في مكان معيّن للحفظ الموقّت كالصندوق ، ووراء الكتب ، أو السرداب ، أو تحت حطب ، أو خلال أوراق الشجر ، لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز ، بل هي في حكم اللقطة . « 1 » ومع الشك في الصدق يدخل تحت اللقطة أو مجهول المالك . وأمّا الكلام في جنسه ففي المستند : أنّه لا ينبغي التأمّل في صدقه على كلّ مال مذخور ؛ سواء كان من الذهب والفضّة أو غيرهما من الجواهر والأحجار الكريمة والنقاش الثمينة . « 2 » لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم تخصيصه بالنقدين ، « 3 » بل قد ينسب إلى ظاهر الأكثر . « 4 » واستدلّ بالأصل للشكّ في صدقه على غيرهما ، بل عن الجواهر الجزم بعدم صدقه . « 5 » والظاهر أنّه مخالف للّغة والعرف . نعم يستدلّ « 6 » على الاختصاص بصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ، « 7 » فإنّ المراد أنّ كلّ ما يجب الزكاة في مماثله جنساً ففيه الخمس ، وهذا وإن كان يشمل جميع الأجناس الزكويّة ؛ فإنّه ممّا يجب الزكاة في مماثلة من حيث الجنس ، إلّاأنّه لا إشكال في اختصاصه بالنقدين ؛ فإنّه
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 74 . ( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 75 . ( 3 ) . النهاية ، الطوسي ، ص 198 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 236 ؛ الرسائل العشر ، الجمل والعقود ، ص 207 ، السرائر ، ج 1 ، ص 486 ؛ الجامع للشرائع ، ص 148 ؛ كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 201 . ( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 28 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 26 . ( 6 ) . راجع مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 28 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 75 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 495 ، ح 12570 .