تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
تحت حطب ، « 1 » وهو مقتضى تخصيصه بالأرض ، كما عن جماعة من اللغويّين ، « 2 » لكن لا إشكال في كونه أعمّ من ذلك . وهل يعتبر القصد في صدق الكنز ، بأن يكون معنى الكنز هو المال الذي قصد إنسان ادّخاره تحت الأرض لغرض خاصّ من فقر وغيره ، أو هو يتناول كلّ مال مستتر في الأرض ولولا عن قصد ، أو بقصد غير الادّخار ؟ نقل عن المشهور أنّه هو الثاني ، « 3 » وذهب في المسالك إلى كونه المذخور مقصوداً من المالك وإلّاكان لقطة . « 4 » وفي المستند : أنّ التقييد بالقصد لم نتحقّقه في مفهوم الكنز لا لغة ولا عرفاً ، بل لا يتأمّل العرف في إطلاقه على ما عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز قصد المالك ، بل ومع إحراز عدم القصد بأن كان ضايعاً من المالك ، كما يصدق على المستخرج من المدن التي نزل عليها العذاب وجعل عاليها سافلها . « 5 » وقد وقع الكلام أيضاً في أنّه هل يختصّ بالمذخور تحت الأرض ، أو يشمل المستور فوقها من شجر أو جدار ونحوهما ؟ ظاهر بعض اللغويّين الأوّل ، « 6 » بل في كشف الغطاء التصريح بعدم الخمس في المدفون في غير الأرض . « 7 » لكنّه غير سديد ، فيشمل كلّ ما كان مستوراً لا يصل الإنسان إليه عادة ، ولا تناله الأيدي بحسب الجري العادي .
هامش
( 1 ) . كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 202 . ( 2 ) . النهاية ، ابن أثير ، ج 4 ، ص 203 ؛ تاج العروس ، ج 4 ، ص 75 ؛ المنجد في اللغة ، ص 700 . ( 3 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 5 ، ص 73 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 460 . ( 5 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 73 - 74 . ( 6 ) . النهاية ، ابن الأثير ، ج 4 ، ص 203 ؛ تاج العروس ، ج 4 ، ص 75 . ( 7 ) . كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 201 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 336 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا