تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ،
شرح
قوله : ( الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل . . . ) . وجوب الخمس في الكنز ممّا لا خلاف فيه كما ادّعاه جماعة ، « 1 » بل عن جماعة آخرين دعوى الإجماع عليه ، « 2 » وعن المدارك عليه إجماع العلماء كافّة . « 3 » واستدلّوا عليه بنصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه سأله عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : « الخمس . . . » . « 4 » وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » . « 5 » وما رواه الصدوق عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » . « 6 » هذا ما يتعلّق بالحكم الكلّي وهو جوب الخمس في الكنز ، فإنّه لا إشكال فيه نصّاً وفتوى . وأمّا الموضوع فقد عرّفه في المتن بأنّه مطلق المال المذخور ؛ بحيث يصدق عليه عرفاً اسم الكنز ، وهذا ممّا يقتضيه إطلاق النصوص أيضاً ، لكن عن كاشف الغطاء عدم الخمس في المذخور في الجدار ، أو في بطن شجرة ، أو خباء بيوت ، أو خشب ، أو
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 121 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 334 ؛ غنية النزوع ، ج 1 ، ص 128 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 413 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 467 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 368 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 495 ، ح 12569 . ( 5 ) . الخصال ، ص 291 ، ح 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12567 . ( 6 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 .