( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه .
شرح
قال في الشرائع في إحياء الموات : ولا يملكه الكافر . ولو قيل : يملكه مع الإذن كان حسناً . « 1 »
وقال في الشرح :
إذا كان الإمام حاضراً فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات ، فلا يملك بدونه اتّفاقاً . ومن أذن له في الإحياء ملك ، لكن هل إذنه مختصّ بالمسلم ، أم يجوز له الإذن للمسلم والكافر ؟ قولان ، من أنّ الحقّ له فله الإذن فيه لمن شاء ، كما يجوز له هبة أرضه وبيعها ممّن شاء من المسلم والكافر ، ومن دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أنّ الكافر ليس أهلًا لتملّك هذه الأراضي بالاحياء . « 2 » والأخبار التي دلالتها عامّة : قوله صلى الله عليه وآله « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » ، « 3 » وقوله : « من أحاط بحائط على أرض فهي له » « 4 » وروي أنّه قال عادى الأرض له ولرسوله ثمّ هي لكم منّي » ، « 5 » وروي « موتان الأرض للَّهو لرسوله ثمّ هي لكم منه أيّها المسلمون » . « 6 »
قوله : ( يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن ) .
علّل ذلك في المستمسك : بأنّه نتيجة العمل المملوك له ، والنتيجة تابعة لذيها في الملك ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 215 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 392 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32240 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 268 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 480 ، ح 3 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 6 ، ص 142 .
( 5 ) . عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 44 ، ح 58 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 112 ، ح 20906 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 6 ، ص 143 .
( 6 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 480 ، ح 1 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، ح 20903 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 6 ، ص 143 .