( مسألة 7 ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان ،
شرح
. الثاني : أن يكون المراد نفي كون مورد الخمس التراب المخلوط به ؛ بأن يخمّس التراب ويخرج خمسه ولو فرض كون ما فيه الجوهر أقلّ من خمس مجموع الجوهر ، بل مورده الجوهر المصفّى وإن تعلّق الوجوب بمجرّد الإخراج قبل التصفية .
الثالث : أن يكون المراد من قوله : « ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس » ، بيان استثناء المؤونة المصروفة ، وأنّ مورد الخمس خالص الجوهر بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل العلاج والاستخراج ، ولا نظر لتعيين وقت الوجوب ، اختاره في المستند ، قال : والذي يكشف عمّا استظهرناه من صحيح زرارة من أنّ المراد بالمصفّى وضع مؤونة العلاج - تبعاً للمحقّق الهمداني « 1 » وصاحب الحدائق « 2 » - لا التصفية في الخلط من حجارة ونحوها ، « 3 » انتهى .
والظاهر أنّ الأرجح هو المعني الثاني .
وفي حاشية الإمام الخميني قدس سره على المسألة : « في جواز الإخراج قبلها إشكال ، إلّاأن يقبل وليّ الخمس لمصلحة » . « 4 »
والظاهر أنّ الإشكال من جهة أنّ المستفاد من الأدلّة وجوب إخراج خمس المصفّى ، فتكون التصفية واجبة عليه مقدّمة ، فإعطاء التراب لوليّ الخمس إحالة لما وجب عليه على غيره ، نعم لو رضي الغير ولو بأخذ اجرة التصفية من المالك لم يكن به بأس .
قوله : ( إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً . . . ) .
أقول : المسألة تشتمل على فروع :
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه ، الخمس ، ج 14 ، ص 16 و 114 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 329 .
( 3 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 51 .
( 4 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 240 ، الهامش 3 .