تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب .
شرح
الذي يتصدّى الأمر له أشخاص متعدّدون ، كالدولة وصاحب المعدن الذي استأجر عدّة يعملون تحت يده . قوله : ( وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج ) . نسب إلى جماعة منهم العلّامة في محكي المنتهى ، « 1 » والشهيد في الدروس ، « 2 » وجزم به في الجواهر « 3 » وغيرها نافياً للإشكال كما في المستمسك . « 4 » واستدلّوا له بإطلاق صحيح البزنطي « 5 » الشامل لجنس وجنسين وأجناس مختلفة . قوله : ( نعم لو كان هناك معادن متعدّدة . . . ) . لا إشكال في أنّه ليس المراد من قوله : « في المعدن خمس » « 6 » أو « في المعادن خمس » « 7 » مطلق المعدن من غير ملاحظة ملكيّته لأحد ، بل المراد المعدن المملوك أو المعادن المملوكة للأشخاص ، وعليه فهل المراد الجنس ، أو العموم الشامل لكلّ ما كان تحت يد شخص واحد ولو كانت متعدّدة متباينة من حيث الجنس والمكان ، كما هو الحال في زكاة الأموال بجميع أقسامها ، أو المراد كلّ واحد من مصاديق العامّ ، فالكلام مسوق بعنوان القضيّة الحقيقيّة
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 519 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 260 . ( 3 ) . جواهرالكلام ، ج 1 ، ص 20 . ( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 76 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ، ح 12564 . ( 7 ) . نفس المصدر .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 313 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا