وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه .
شرح
على الإخراج اسبوعاً أو شهراً - مثلًا - متوالياً متّصلًا يعدّ جميع ما أخرجه مصداقاً لقوله :
« ما يخرج من المعدن ففيه الخمس » . « 1 »
ثمّ إنّ المتحصّل عدّ المجموع واحداً عند العرف ، أو متعدّداً ، والتعدّد قد يحصل بطول الانفصال ، وقد يحصل بالإعراض المعتدّ به ، وعلى هذا ، فلا وجه للاحتياط مع استظهار ذلك من الأدلّة .
قوله : ( وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد . . . ) .
نسب في المستمسك « 2 » الميل إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم ، « 3 » كما حكى عن النراقي في مستنده « 4 » وعن صاحب الحدائق . « 5 » والظاهر أنّ دليلهم إطلاق صحيح البزنطي . « 6 » والمنسوب إلى الأكثر اعتبار بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، « 7 » واختاره في المسالك ، « 8 » وفي الجواهر لا أعرف من صرّح بخلافه ، « 9 » وذكر الوجه له في المستمسك الحمل على الزكاة . « 10 »
وقال في المستند :
هل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصّة كلّ واحد منهم ؟ نسب الثاني
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 .
( 3 ) . الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ، ج 11 ، ص 129 .
( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 61 .
( 5 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 331 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 .
( 7 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 .
( 8 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 459 .
( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 20 .
( 10 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 .